$ فصل ( من لزمه تتابع اعتكاف ) $ كمن نذر شهرا أو أياما متتابعة ونحوه ( لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه ) لما روي عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه رواه أبو داود .
( كحاجة الإنسان من بول وغائط ) قال في المبدع إجماعا .
وسنده قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .
متفق عليه .
ولو بطل بالخروج إليهما لم يصح لأحد اعتكاف .
وكني بها عنهما .
لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما .
( و ) ك ( قيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه ) لأن ذلك في معنى البول والغائط .
( والطهارة عن حدث ) كغسل جنابة ووضوء لحدث .
نص عليه لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد .
والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء و ( لا ) يخرج لطهارة غير واجبة كغسل الجمعة .
و ( التجديد وله تقديمها ) أي الطهارة الواجبة ( ليصلي بها أول الوقت ) لأنه لا بد من الوضوء للحدث .
وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة .
وهي كونه على وضوء .
وربما يحتاج إلى صلاة النافلة .
( و ) له أن ( يتوضأ في المسجد ) ويغتسل فيه ( بلا ضرر ) أي إذا لم يؤذ بهما ( فإذا خرج ) المعتكف لما لا بد له منه ( فله المشي على عادته من غير عجلة ) لأن عليه فيها مشقة ( و ) له ( قصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه كسقاية ) أي ميضأة ( لا يحتشم مثله منها .
ولا نقص عليه ) في دخولها قالوا ولا مخالفة لعادته .
وفيه نظر .
قاله في الفروع ( ويلزمه قصد أقرب منزليه ) لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه .
لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف .
( وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته .
لم يلزمه ) قبوله ( للمشقة بترك المروءة والاحتشام ) منه .
( ويخرج ) المعتكف ( ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به ) نص عليه .
لأنه في معنى ما سبق .
( ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته ) لعدم الحاجة لإباحة ذلك في المسجد ولا نقص فيه .
وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم .
لما فيه من ترك المروءة .
ويستحي أن يأكل وحده .
ويريد