اعتكافه ( لوجوب الخرو عليه .
( وإن خرج ) المعتكف ( من المسجد ناسيا .
لم يبطل ) اعتكافه .
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( ويبنى ) على اعتكافه ( إذا زال العذر في الكل ) أي كل ما تقدم أن الاعتكاف لا يبطل فيه .
( فإن أخر الرجوع إليه ) أي إلى الاعتكاف ( مع إمكانه .
بطل ما مضى ) كما لو خرج لما له منه بد .
( كمرض وحيض ) زالا وأخر الرجوع بعد زوالهما .
فإن اعتكافه يبطل بذلك .
( وتخرج المرأة ) المعتكفة من المسجد ( لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها .
فإذا طهرت ) من الحيض والنفاس ( رجعت إلى المسجد ) لأن اللبث معهما في المسجد حرام .
هذا إن لم يكن للمسجد رحبة .
( وإن كان له رحبة غير محوطة ) قيد به ابن حمدان وهو ظاهر .
لأن المحوطة من المسجد .
فحكمها حكمه .
( يمكنها ضرب خباء ) هو ما يعمل من وبر أو صوف .
وقد يكون من شعر .
وجمعه أخبية بغير همزة مثل كساء وأكسية .
ويكون على عودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت .
قاله في الحاشية ( فيها بلا ضرر سن ) لها ضرب الخباء بها .
وأن تجلس بها ( إن لم تخف تلويثا .
فإذا طهرت دخلت المسجد ) لتتم اعتكافها .
لما روى المقدام بن شريح عن عائشة .
قالت كن المعتكفات إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن رواه أبو حفص بإسناده .
( و ) تخرج المعتكفة ( لعدة وفاة ) في منزلها .
لوجوبها شرعا كالجمعة وهو حق لله ولآدمي .
لا يستدرك إذا ترك بخلاف الاعتكاف .
ولا يبطل به ( ونحوها ) أي المذكورات ( مما يجب الخروج له ) كما إذا تعينت عليه صلاة جنازة خارجة ودفن ميت .
( ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف ) لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة .
وقد قالت عائشة اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة .
فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري .
( ويجب عليها أن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه ) لوجوب صيانته من النجاسات بأصل الشرع .
( ولا يعود ) المعتكف ( مريضا .
ولا يشهد جنازة .
ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط ) بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه ( أو وجوب ) بأن يتعين ذلك عليه لعدم غيره لأنه لا بد منه إذن ( وكذا كل قربة لا تتعين ) عليه ( كزيارة )