الصوم ( ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده ) وعليه ريقه ( وبلع ما عليه ولو كان كثيرا ) لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف ما على غير اللسان .
( وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق ) لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما .
( وتقدم ) في الوضوء ( وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه ) كقلس ( فبلعه أفطر ) نص عليه ( وإن قل ) لإمكان التحرز منه ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه لكن عفى عن الريق للمشقة .
( وإن بصق وبقي فمه نجسا .
فبلع ريقه .
فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر ) لما سبق .
( وإلا ) أي وإن لم يتحقق أنه بلع نجسا ( فلا ) فطر إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة .
( ويحرم ) على الصائم ( بلع نخامة ) إذا حصلت في فيه للفطر بها ( ويفطر ) الصائم ( بها ) إذا بلعها ( سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه ) لأنها من غير الفم كالقيء ( ويكره له ) أي الصائم ( ذوق الطعام ) لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره .
قال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام .
فإن فعل فلا بأس .
ذكره جماعة وأطلقوا .
وذكر المجد وغيره أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل .
وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس .
فلهذا قال المصنف ( بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام .
( وإن وجد طعمه ) أي المذوق ( في حلقه أفطر ) قال في شرح المنتهى فعلى الكراهة متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة اه .
ومقتضاه أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة .
( ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء ) لأنه يجمع الريق ويجلو الفم ويورث العطش .
( فإن وجد طعمه في حلقه أفطر ) لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه .
( ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ) من علك وغيره .
قال في المبدع إجماعا .
لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام .
( ولو لم يبتلع ريقه ) إقامة للمظنة مقام المئنة وفي المقنع والمغني والشرح .
إلا أن لا يبتلع ريقه .
وهو ظاهر الوجيز .
لأن المحرم إيصال ذلك إلى جوفه .
ولم يوجد .
( وتكره القبلة ممن تحرك شهوته ) فقط .
لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل .
وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه متفق عليه .
ولفظه لمسلم و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ حديث حسن رواه أبو داود من حديث