ويمين ونحوها ) ككفارة قتل لعموم الأدلة .
ولأن القياس خولف في رمضان للنص .
قال في الفروع كذا قالوا للنص وفيه نظر .
ولأنها لم تجب بسبب الصوم .
قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا .
وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما .
وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه .
( وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها ) إن كان أهلا لها .
( وكذا لو ملكه ) غيره ( ما يكفر به ) جاز له أكله مع أهليته .
لخبر أبي هريرة السابق .
قال في الإنصاف لو ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذ هناك فله هنا أكله .
وإلا أخرجه عن نفسه وهذا الصحيح من المذهب اه وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي لحاجته ولم يكن كفارة اه .
قلت ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز وإلا لم يكن ثم عجز بل حصل الإخراج والإجزاء .
$ باب ما يكره في الصوم ( وما يستحب في الصوم وحكم القضاء ) $ أي قضاء رمضان والنذور .
( لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ) بغير خلاف .
لأنه لا يمكن التحرز منه .
كغبار الطريق ( ويكره ) للصائم ( أن يجمعه ) أي ريقه ( ويبتلعه ) لأنه قد اختلف في الفطر به وأقل أحواله أن يكون مكروها .
( فإن فعله ) أي جمع ريقه وبلعه ( قصدا لم يفطر ) لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه .
ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا .
فكذلك إذا جمعه .
( إن لم يخرجه ) أي ريقه ( إلى بين شفتيه .
فإن فعل ) أي أخرجه إلى بين شفتيه ( أو انفصل ) ريقه ( عن فمه ثم ابتعله ) أفطر .
لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة .
أشبه الأجنبي .
( أو ابتلع ريق غيره أفطر ) لأنه أصل من خارج .
( وإن أخرج من فيه حصاة أو خيطا أو نحوه وعليه ) شيء ( من ريقه ثم أعاده ) أي ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه ( فإن كان ما عليه ) من ريقه ( كثير فبلعه .
أفطر ) لأنه واصل من خارج .
لا يشق التحرز منه .
و ( لا ) يفطر ( إن قل ) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه ( لعدم تحقق انفصاله ) والأصل بقاء