أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء .
وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح .
( وإن ظن الإنزال ) مع القبلة لفرط شهوته ( حرم ) بغير خلاف .
ذكره المجد وغيره .
( ولا تكره ) القبلة ( ممن لا تحرك شهوته ) لما سبق .
( وكذا دواعي الوطء كلها ) من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة فيما تقدم .
( ويكره تركه ) أي الصائم ( بقية طعام بين أسنانه ) خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جوفه .
( و ) يكره للصائم ( شم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها ) كبخور عود وعنبر .
( ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ) أي سب ( وفحش ) .
قال ابن الأثير هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي .
( ونحوه كل وقت ) لعموم الأدلة ووجوب اجتناب ذلك ( في رمضان ومكان فاضل آكد ) .
لحديث أبي هريرة مرفوعا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري .
ومعناه الزجر والتحذير .
ولأن الحسنات تتضاعف بالمكان والزمان الفاضلين .
وكذا السيئات على ما يأتي .
( قال ) الإمام ( أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ) أي يجادل ( ويصون صومه ولا يغتب أحدا ) أي يذكره بما يكره بهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رواه مسلم .
وإن كان حاضرا فهو الغيبة في بهت .
قال في الحاشية والغيبة محرمة بالإجماع وتباح لغرض صحيح شرعي .
لا يمكن الوصول إليه إلا بها .
كالتظلم والاستفتاء والاستعانة على تغيير المنكر والتعريف ونحو ذلك .
( ولا يعمل عملا يخرق به صومه ) .
وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا .
ولا يغتاب أحدا .
( فيجب كف لسانه عما يحرم ) كالكذب والغيبة ونحوهما .
( ويسن ) كفه ( عما يكره ) .
قلت وعن المباح أيضا .
لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
( ولا يفطر بغيبة ونحوها ) قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم وذكره الموفق إجماعا ذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما .
قال في الفروع فيتوجه منه إحتمال يفطر بكل محرم .
وقال أنس إذا اغتاب الصائم أفطر .
وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم .
وعن الأوزاعي من شاتم فسد صومه لظاهر النهي .
وذكر بعض أصحابنا رواية يفطر بسماع الغيبة .
وقال المجد النهي عنه ليسلم من نقص الأجر .
قال في الفروع ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم .
وقد يقل وقد يتساويان .
وأسقط