خافتا الضرر على ( ولديهما .
أبيح لهما الفطر ) لأن خوفهما خوف على آدمي .
أشبه خوفهما على أنفسهما .
( وكره صومهما ) كالمريض ( ويجزىء ) صومهما ( إن فعلتا ) أي صامتا كالمريض والمسافر .
( وإن أفطرتا قضتا ) ما أفطرتاه كالمريض .
( ولا إطعام ) على أحد ( إن خافتا على أنفسهما كمريض ) يضره الصوم .
فإنه يقضي من غير إطعام ( بل إن خافتا على ولديهما ) فقط ( أطعمتا مع القضاء ) لأنه كالتكملة له .
( عن كل يوم مسكينا ما يجزىء في الكفارة ) لقوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > ! قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا .
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود .
وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة .
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم .
( وهو ) أي الإطعام ( على من يمون الولد ) لأن الإرفاق للولد .
ويجب الإطعام ( على الفور ) لأنه مقتضى الأمر .
وكسائر الكفارات وذكر المجد أنه إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له وهذا مقتضى كلام المصنف أولا .
( وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو له ) من المال ( ما يستأجر منه .
فعلت ) أي استأجرت له .
( ولم تفطر ) لعدم الحاجة إليه .
( وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة ) لظاهر الآية .
( وحكم الظئر ) أي المرضعة لولد غيرها ( كمرضع ) لولدها ( فيما تقدم ) من الفطر وعدمه والفدية وعدمها ( فإن لم تفطر ) الظئر ( فتغير لبنها ) بالصوم ( أو نقص خير المستأجر ) بين فسخ الإجارة وإمضائها ( وإن قصدت ) الظئر ( الإضرار ) بالرضيع بصومها ( أثمت .
وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ) ذكره ابن الزاغوني .
وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره .
لزمها الفطر .
فإن أبت فلأهله الفسخ .
ويؤخذ من هذا أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه .
قاله في الفروع .
وجزم بمعناه في المنتهى .
( ولا يسقط الإطعام بالعجز ) كالدين ( وكذا ) الإطعام ( عن الكبير و ) المريض ( المأيوس ) منه .
وتقدم ( ولا ) يسقط ( إطعام من أخر قضاء رمضان ) حتى أدركه رمضان آخر .
( و ) لا إطعام ( غيره ) مما وجب بنذر أو كفارة بالعجز ( غير كفارة الجماع ) في