قال المجد وعندي لا يكره لمن قوي .
واختاره الآجري .
( ويجزيه ) أي يجزىء المسافر الصوم برمضان نقله الجماعة .
ونقل حنبل لا يعجبني واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر .
وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وقاله الظاهرية .
ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس .
قال في الفروع والمبدع والسنة الصحيحة ترد هذا القول .
( لكن لو سافر ليفطر حرما ) أي السفر والفطر ( عليه ) حيث لا علة لسفره إلا الفطر أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له وأما حرمة السفر .
فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم .
( ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره ) من قضاء ونذر وغيرهما ( كمقيم صحيح ) لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة .
فإذا لم يؤده لزمه الإتيان بالأصل .
كالجمعة وكالمقيم الصحيح .
ولأنه لو قبل صوما من المعذور لقبله من غيره .
كسائر الزمان المتضيق للعبادة .
( فيلغو صومه ) إذا صام في رمضان عن غيره .
ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له .
( ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ) لما تقدم ( وبطل فرضه ) لقطع نيته .
( ومن نوى الصوم في سفر .
فله الفطر بما شاء من جماع وغيره ) كأكل وشرب .
( لأن من ) أبيح ( له الأكل ) أبيح ( له الجماع ) كمن لم ينو ( ولا كفارة ) عليه بالوطء ( لحصول الفطر بالنية قبل الفعل ) أي الجماع .
فيقع الجماع بعده .
( وكذا مريض يباح له الفطر ) إذا نوى الصوم له الفطر بما شاء من جماع وغيره لما تقدم .
( وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه ) سفرا يبلغ المسافة ( طوعا أو كرها .
فله الفطر بعد خروجه ) ومفارقته بيوت قريته العامرة لظاهر الآية والأخبار الصريحة .
منها ما روى عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب .
قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود .
ولأن السفر مبيح للفطر .
فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارىء ولو بفعله .
والصلاة لا يشق إتمامها .
وهي آكد لأنه متى وجب إتمامها لم تقصر بحال .
و ( لا ) يجوز له الفطر ( قبله ) أي قبل خروجه لأنه مقيم .
( والأفضل له ) أي لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه ( الصوم ) أي إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر .
وهو قول أكثر العلماء تغليبا لحكم الحضر كالصلاة .
( والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما ) أبيح لهما الفطر كالمريض ( أو )