الحيض وتقدم في بابه وغير كفارة الجماع في نهار رمضان .
( ويأتي ) في الباب بعده ( ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق .
لزمه مع القدرة إنقاذه ) من الهلكة .
( وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر ) كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا قصد ( وإن حصل له ) أي للمنقذ ( بسبب انقاذه ضعف في نفسه فأفطر .
فلا فدية ) على المنقذ .
ولا على المنقذ .
( كالمريض ) وإن احتاج في انقاذه إلى الفطر وجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
( ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار .
لم يصح صومه ) لأنه عبارة عن الإمساك مع النية .
ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية .
كما دل عليه قوله في الحديث القدسي إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي فلم تعتبر النية منفردة عنه .
( وإن أفاق ) المجنون أو المغمى عليه ( جزءا منه ) أي من اليوم الذي بيت النية له ( صح ) صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار كما لو نام بقية يومه .
وظاهره أنه لا يتعين جزء الإدراك .
ولا يفسد الإغماء بعض اليوم الصوم وكذا الجنون .
وقيل يفسد الصوم كالحيض .
وأولى لعدم تكليفه .
وأجيب بأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء .
ويفارق الحيض .
فإنه لا يمنع الوجوب .
وإنما يمنع صحته ويحرم فعله ذكره في المبدع .
( ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما ) كنذر ( قضاه ) إذا أفاق ( بالوجوب السابق ) كقضاء الصلاة لا بأمر جديد .
( وإن نام ) من نوى الصوم ( جميع النهار صح صومه ) لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية .
( ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ) سواء كان الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه ( ويلزم ) القضاء ( المغمى عليه ) لأنه مرض .
وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه .
ويدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
$ فصل ( ولا يصح صوم ) إلا بنية $ ذكره الشارح إجماعا .
كالصلاة والحج .
لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا صوم ( واجب إلا بنية من الليل ) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة .
قال الترمذي والخطابي رفعه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم