( ساغ له الفطر بدون سفر نصا ) لدعاء الحاجة إليه .
( ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره ) أو أنثياه أو مثانته ( جامع وقضى ولا يكفر نصا ) نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي .
قال أحمد يجامع ولا يكفر ويقضي يوما مكانه .
وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق فرجه .
( وإن اندفعت شهوته بغيره ) أي غير الجماع ( كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو ) يد ( جاريته ونحوه ) كالمفاخذة ( لم يجز ) له الوطء كالصائل يندفع بالأسهل .
لا ينتقل إلى غيره .
( وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته ) أو أمته ( المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو ) يطأ ( زوجته أو أمته الصغيرتين ) أو المجنونتين ( أو ) اندفعت شهوته بالوطء ( دون الفرج ) فلا يباح له إفساد صومها لعدم الضرورة إليه .
قلت ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء من لزمها الإمساك .
كمن طهرت ونحوها في أثناء النهار .
لأن الإمساك دون الصوم الشرعي خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأمة المسلمة البالغة ( جاز ) له إفساد صومها ( للضرورة ) كأكل الميتة للمضطر ( ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ ) بأن لم يكن له غيرهما .
( فوطء الصائمة أولى ) من وطء الحائض .
لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن .
( وإن لم تكن ) الزوجة أو الأمة الصائمة ( بالغا وجب اجتناب الحائض ) للاستغناء عنه بلا محذور فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة .
( وإن تعذر قضاؤه ) أي ذي الشبق ( لدوام شبقه فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم ) فيطعم لكل يوم مسكينا .
ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر .
فلا إطعام ولا قضاء كما تقدم في الكبير .
ولعل حكم زوجته أو أمته التي ليس له غيرها كذلك .
( وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع ) في مرضه ( حكم من خاف تشقق فرجه ) في جواز الوطء مع الكفارة وإفساد صوم زوجته وأمته وعدمه .
( والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته ) العامرة ( كما تقدم في القصر ) موضحا لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر > ! .
( ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه من حديث جابر ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أفطر في السفر وبلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة