ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه رواه أحمد .
( ولا يجزىء أن يصوم عنه ) أي عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ( غيره ) رمضان ولا قضاؤه ولا كفارة لأنه عبادة بدنية محضة .
وجبت بأصل الشرع .
فلم تدخلها النيابة كالصلاة .
( وإن سافر ) الكبير العاجز عن الصوم ( أو مرض فلا فدية ) عليه ( لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء ) لعجزه عنه ويعايى بها .
( وإن ) أطعم ثم ( قدر على القضاء فكمعضوب ) بالعين المهملة ثم الضاد المعجمة والمراد به العاجز عن الحج .
ويأتي ( أحج عنه ثم عوفي ) ذكره المجد .
وظاهره أنه لا يجب القضاء بل يتعين الإطعام .
قاله في المبدع .
ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء كالمعضوب إذا عوفي قبل إحرام نائبه .
( ولا يسقط الإطعام ) عن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض يرجى برؤه ( بالعجز ) عنه كفدية الحج .
فمتى قدر عليه أطعم .
( ويأتي قريبا والمريض ) غير المأيوس من برئه ( إذا خاف ) بصومه ( ضررا بزيادة مرضه أو طوله ) أي المرض ( ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره .
سن فطره .
وكره صومه وإتمامه ) أي الصوم .
لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر > ! أي فليفطر وليقض عدد ما أفطر .
ولأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف .
لقوله صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما قال في المبدع فلو خاف تلفا بصومه كره .
وجزم جماعة بأنه يحرم .
ولم يذكروا خلافا في الإجزاء .
( فإن صام ) المريض مع ما سبق ( أجزأه ) صومه .
نقله الجماعة لصدوره من أهله في محله كما لو أتم المسافر .
( ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه ) قيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع .
قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى .
( وقال ) أبو بكر ( الآجري من صنعته شاقة فإن خاف ) بالصوم ( تلفا أفطر وقضى ) إن ضره ترك الصنعة .
( فإن لم يضره تركها أثم ) بالفطر ويتركها ( وإلا ) أي وإن لم ينتف التضرر بتركها ( فلا ) إثم عليه بالفطر للعذر .
( ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ) عن القتال