أي أهل وجوب الصوم ( الإمساك ولو بعد فطرهم ) لتعذر إمساك الجميع فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه .
لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وكذا لو تعمدوا الأكل في يوم آخر منه .
( و ) لزمهم ( القضاء ) لثبوته من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه للنص .
( وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صغير ) مفطرا ( فكذلك ) أي من صار في أثناء يوم من رمضان أهلا للوجوب .
لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت .
ولقيام البينة فيه بالرؤية .
ولإدراكه جزءا من وقته كالصلاة .
( و ) كذا ( كل من أفطر والصوم يجب عليه ) فإنه يلزمه الإمساك والقضاء .
( كالمفطر لغير عذر ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو ) يظن ( الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي النية أو طهرت حائض أو نفساء أو تعمدت ) مكلفة ( الفطر ثم حاضت ) أو نفست ( أو تعمده ) أي الفطر ( مقيم ثم سافر ) فكلهم يلزمهم الإمساك والقضاء لما سبق .
( أو قدم مسافر ) أو أقام ما يمنع القصر ( أو برىء مريض مفطرين فعليهم القضاء والإمساك ) لما سبق .
( وإن بلغ الصغير ) ذكرا كان أو أنثى في أثناء نهار رمضان ( بسن ) أي تمام خمس عشرة سنة ( أو احتلام ) أي إنزال مني بسبب حلم ( صائما أتم صومه ) بغير خلاف ( ولا قضاء عليه .
إن ) كان ( نوى من الليل ) لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبالغ .
ولا يمتنع أن يكون أوله نفلا وباقيه فرضا ( كنذر إتمام نفل ) .
وعند أبي الخطاب عليه القضاء .
( ولا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك ) لعدم حرمة الوقت .
( وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نصا ) نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد .
فينويه من الليل .
( بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا ) فلا يلزمه الصوم ( لعدم تكليفه ) قبل دخول الغد .
بخلاف المسافر ( ومن عجز عن الصوم لكبر ) وهو الهرم والهرمة ( أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ) أي له ذلك إجماعا ( لعدم وجوبه ) أي الصوم ( عليه ) لأنه عاجز عنه .
فلا يكلف به .
لقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزىء في كفارة مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط .
لقول ابن عباس في قوله تعالى ! < وعلى الذين يطيقونه فدية > !