من حرمت عليه الزكاة بما سبق ) ككونه من بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه .
( فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أبو داود وابن ماجه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية .
وقال إنها قد بلغت محلها متفق عليه .
وقيس الباقي على ذلك .
( والذكر والأنثى في ) جواز ( أخذ الزكاة ) عند وجود المقتضى ( و ) في ( عدمه ) مع المانع ( سواء ) للعمومات مع عدم المخصص ( والصغير ) من أهل الزكاة ( ولو لم يأكل الطعام كالكبير ) منهم للعموم ( فيصرف ذلك ) أي ما يعطاه من الزكاة ( في أجرة رضاعة وكسوته وما لا بد منه ) من مصالحه .
( ويقبل ) له وليه الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع .
( ويقبض له ) أي للصغير ( منها ) أي من الزكاة ( ولو مميزا من هبة وكفارة ) ونذر وصدقة تطوع ( من يلي ماله .
وهو وليه ) في ماله كسائر التصرفات المالية .
( أو وكيل وليه الأمين ) لقيامه مقام وليه .
( وفي المغني يصح قبض المميز انتهى .
وعند عدم الولي يقبض له ) أي للصغير ( من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) نقل هارون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي قال يعطي من يعنى بأمرهم ونقل مهنا في الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس له ولي قال الذي يقوم عليه وذلك لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية .
( ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم ) أنه من أهلها .
( أو يظنه من أهلها ) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها .
فاحتاج إلى العلم به .
لتحصل البراءة والظن يقوم مقام العلم لتعذر أو عسر الوصول إليه .
( فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه ) الدفع إليه .
كما لو هجم وصلى فبان في الوقت .
( فإن دفعها ) أي الزكاة ( إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف ) أي لكونه هاشميا أو مولى له ( أو كونه عبدا ) غير مكاتب ولا عامل ( أو ) لكونه ( قريبا ) من عمودي نسب المزكي أو تلزمه مؤنته لكونه يرثه بفرض أو تعصيب .
( وهو لا يعلم ) عدم استحقاقه ( ثم علم ) ذلك ( لم يجزئه ) لأنه ليس بمستحق .
ولا يخفى حاله غالبا .
فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي .
( ويستردها ربها بزيادتها مطلقا ) أي سواء كانت متصلة كالسمن