أو منفصلة كالولد لأنه نماء ملكه ( وإن تلفت ) الزكاة ( في يد القابض ) لها مع عدم أهليته لما سبق ( ضمنها لعدم ملكه ) لها ( بهذا القبض وهو قبض باطل لا يجوز له قبضه ) لعدم أهليته ( وإن كان الدافع ) للزكاة إلى من لا يستحقها ( الإمام أو الساعي ضمن ) لتفريطه ( إلا إذا بان ) المدفوع إليه ( غنيا ) فلا ضمان على الإمام ولا نائبه .
لأن ذلك يخفى غالبا بخلاف الكفر ونحوه .
( والكفارة كالزكاة فيما تقدم ) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها وإن دفعها إلى من لا يستحقها لم يجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرا .
( ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم ) غناه ( لم يرجع ) لأن المقصود الثواب ولم يفت بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة .
ولم يحصل فيملك الرجوع .
( فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرا .
فبان غنيا أجزأت ) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغني لما اكتفى بقولها ولأن الغني يخفي .
وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة .
فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني .
فأتى فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت فلعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى الحديث .
ع فصل ( وصدقة التطوع مستحبة كل وقت ) إجماعا لأنه تعالى أمر بها ورغب فيها وحث عليها فقال ! < من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة > ! وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إليه إلا طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل متفق عليه من حديث أبي هريرة .
.
وتدفع ميتة السوء .
رواه الترمذي وحسنه ( و ) صدقة التطوع ( سرا أفضل ) منها جهرا لقوله تعالى ! < وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم > ! وعن أبي هريرة وعن أنس مرفوعا إن الصدقة لتطفىء غضب