أو ولاء كأخ وابن عم ) وعتيق لغناءه بوجوب النفقة ولأن نفعها يعود إلى الدافع لكونه يسقط النفقة عنه كعبده .
( ما لم يكونوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لذات البين ) .
قال المجد لا تختلف الرواية أنه يعطي لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل بخلاف عمودي النسب .
لقوة القرابة انتهى .
وأما إذا كانوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك .
فهؤلاء أولى .
( فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه كعتيق ومعتقه ) فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه .
( و ) ك ( أخوين لأحدهما ابن ونحوه ) كابن ابن فذ .
والابن يرث الآخر دون عكسه وكعمة مع ابن أختها .
( فالوارث منهما تلزمه مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الآخر ) لما تقدم ( وغير الوارث يجوز ) له أن يدفع زكاته إلى الآخر .
لأنه لا ميراث بينهما .
أشبه الأجنبي .
( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة ) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما .
كالزوجة .
( فإن تعذرت النفقة ) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين ( من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره كمن غصب ماله أو تعطلت منافع عقاره .
جاز ) لهم ( الأخذ ) لوجود المقتضى مع عدم المانع .
( ويجوز ) دفع الزكاة ( إلى بني المطلب ) ومواليهم .
لعموم آية الصدقات .
خرج منه بنو هاشم بالنص .
فيبقى من عداهم على الأصل .
ولأن بني المطلب في درجة بني أمية .
وهم لا تحرم الزكاة عليهم .
فكذا هم وقياسهم على بني هاشم لا يصح لأنهم أشرف .
وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بل بالنصرة أو بهما جميعا .
كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام .
بدليل منع بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس مع مساواتهم في القرابة .
والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة .
( وله ) أي لمن وجبت عليه الزكاة ( الدفع ) منها ( إلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه غير عمودي نسبه ) فقد تقدم أنه لا يجزيه الدفع إليهم .
ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم .
( ولو ورثوا ) المزكي ( لضعف قرابتهم ) لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين .
( وإن تبرع ) المزكي ( بنفقة قريب ) لا تلزمه نفقته ( أو ) بنفقة ( يتيم أو غيره ) من الأجانب ( ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه ) لوجود المقتضي .
( وكل