سيده .
والمراد غير المكاتب كما تقدم ( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( إلى فقيرة لها زوج غني ) تصل نفقته إليها لاستغنائها بذلك .
( ولا ) يجوز دفعها ( إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه عليه أو لا تجب ) نفقتهم فيه .
( ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوي الأرحام منهم ) كأبي الأم وولد البنت .
قال أحمد لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت .
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يعني الحسن فجعله ابنه .
لأنه من عمودي نسبه .
ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة .
فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر .
( ولو ) كان أحد عمودي نسبه أخذ ( في غرم لنفسه ) بأن تداين دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه وإن علا أو نزل .
( أو في كتابة .
أو كان ) أحد عمودي نسبه ( ابن سبيل ) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر .
فأشبه الأخذ للفقر .
( ما لم يكونوا عمالا ) على الزكاة فلهم الأخذ .
لأنهم يأخذون أجرة عملهم .
ما لو استعملوا على غير الزكاة .
( أو ) يكونوا ( مؤلفة ) فيعطون للتأليف .
لأنه مصلحة عامة أشبهوا الأجانب .
( أو ) يكونوا ( غزاة ) لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين .
( أو ) يكونوا ( غارمين ل ) إصلاح ( ذات البين ) لجواز أخذهم مع غناهم .
ولأنه مصلحة عامة ( ولا ) يجزىء المرأة دفع زكاتها ( إلى الزوج ) لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها .
قال في الفروع وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم .
وفاقا للشافعي أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب وفاقا لأبي حنيفة ومالك فيه روايتان .
( ولا ) يجوز للزوج دفع زكاته ( إلى الزوجة ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة .
وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها .
كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها .
( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها .
لأنها تؤول إلى العود في مؤنته .
( وكذا عبده المغصوب ) فلا يجزىء الدفع إليه كما في غير حال الغصب .
( ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم ) أي بنو هاشم ( من كان من سلالة هاشم فدخل فيهم آل عباس ) بن عبد