المطلب ( وآل علي وآل جعفر وآل عقيل ) بني أبي طالب بن عبد المطلب ( وآل الحرث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ) بن عبد المطلب .
قال في الشرح لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم .
وعن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة متفق عليه .
وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا لعموم النصوص .
ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم وشرفهم باق .
فيبقى المنع ( ما لم يكونوا ) أي بنو هاشم ( غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين ) فلهم الأخذ لذلك .
لجواز الأخذ لذلك مع الغني وعدم المنة فيه .
( واختار الشيخ وجمع ) منهم القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف الاصطخري من الشافعية .
( جواز أخذهم إن منعوا الخمس ) لأنه محل حاجة وضرورة .
قال الشيخ تقي الدين أيضا ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين .
ذكره في الاختيارات .
( ويجوز ) دفع الزكاة ( إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم .
وقاله القاضي اعتبارا بالأب ) وقال أبو بكر لا يجوز .
واحتج بحديث أنس ابن أخت القوم منهم متفق عليه .
( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( لموالي بني هاشم ) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم .
لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله .
فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة .
وإن مولى القوم منهم أخرجه أو داود والنسائي والترمذي .
وقال حديث حسن صحيح .
( ويجوز ) دفع الزكاة ( لموالي مواليهم ) لأنهم ليسوا من بني هاشم .
ولا من مواليهم .
( ولهم ) أي لبني هاشم ومواليهم ( الأخذ من صدقة التطوع ) لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق .
وصدقة التطوع ليست كذلك ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فإن الصدقة