الرجوع لم يوجد ) وقال في المغني والشرح إنه حصل من كلام أحمد إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه .
( وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة جاز ) لرب المال ( أخذه من دينه ) لأنه بسبب متجدد كالإرث والهبة .
( ويقدم الأقرب ) فالأقرب .
( والأحوج ) فيهم فالأحوج مراعاة للصلة والحاجة .
( وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ) .
لأن الحاجة هي المعتبرة .
( بل يعطي الجميع ) لوجود الحاجة فيهم .
( ولا يحابى ) رب المال ( بها ) أي الزكاة ( قريبه .
ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره ولا يقي ماله بها كقوم عودهم برا من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم ) قال في المستوعب هذا إن كان المعطي غير مستحق للزكاة اه .
لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه .
( والجار أولى من غيره ) وينبغي أن يقدم منهم الأقرب بابا فالأقرب بابا ( والقريب أولى منه ) أي من الجار لقوة القرابة ( ويقدم العالم والدين على ضدهما وكذا ذو العائلة ) .
يقدم على ضده للحاجة .
ومن أعتق عبدا لتجارة قيمته نصاب بعد الحول وقبل إخراج ما فيه فله دفعه إليه ما لم يقم به مانع .
$ فصل ( ولا يجوز دفعها ) أي الزكاة ( إلى كافر ) $ قال في المبدع إجماعا .
وحديث معاذ نص فيه .
ولأنها مواساة تجب على المسلم .
فلم تجب للكافر كالنفقة .
( ما لم يكن مؤلفا ) فيعطي عند الحاجة إلى تأليفه .
كما تقدم ( ولو ) كانت ( زكاة فطر ) فلا تدفع إلى كافر كزكاة المال .
وروي عن عمران بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم يعطون منها الرهبان .
( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( إلى عبد كامل الرق ولو كان سيده فقيرا ) .
لأن نفقته واجبة على سيده .
فهو غني بغناه وما يدفع إليه لا يملكه .
وإنما يملكه سيده .
فكأنه دفع إليه .
( وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ) .
فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته وهكذا .
( ما لم يكن ) العبد ( عاملا ) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها