القطر ) أي الناحية التي هو فيها ( نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها .
سقط سهم العامل .
لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة ) .
فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما .
( وتقدم ) في الباب .
( وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل .
لكونه فعل وظيفة العامل ) على الزكاة لأن أداءها واجب عليه فلا يأخذ في مقابلته عوضا .
لأنه لا يسمى عاملا .
( ومن فيه سببان كغارم فقير أخذ بهما ) كالميراث ( و لا يجوز أن يعطى عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ) .
قلت مفهومه إن لم تختلف أحكامهما كفقير مؤلف .
جاز أن يعطى بأحدهما لا بعينه .
لعدم اختلاف أحكامهما .
( وإن أعطي بهما ) أي بالسببين .
( وعين لكل سبب قدرا ) فعلى ما عين ( وإلا ) أي وإن لم يعين لكل سبب قدرا .
( كان بينهما نصفين ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .
( وتظهر فائدته ) ما ذكر من تعيينه لكل منهما قدرا أو قسمه بينهما نصفين عند عدمه .
( لو وجد ما يوجب الرد ) كما لو أبرىء الغارم في المثال .
فيرد ما أخذه للغرم دون الفقر .
( ويستحب صرفها ) أي الزكاة ( إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رواه الترمذي والنسائي .
( ويفرقها ) أي الزكاة ( فيهم ) أي في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم .
( على قدر حاجتهم ) لأنها مراعاة .
( ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها ) العامل لهم ( قبل خلطها بغيرها ) لما تقدم .
( و ) إن جاء بأهله ( بعده ) أي بعد خلطها بغيرها ف ( هم كغيرهم ولا يخرجهم منها ) لأن فيها ما هم به أخص .
ذكره القاضي .
( ويجزىء السيد دفع زكاته إلى مكاتبه ) نص عليه .
لأنه معه كالأجنبي في جريان الربا بينهما .
ولأن الدفع تمليك وهو من أهله .
فإذا ردها إلى سيده بحكم الوفاء جاز كوفاء الغريم .
وقيده في الوجيز وغيره بأن لا يكون حيلة .
( و ) يجوز أيضا دفع الزكاة ( إلى غريمه ) لأنه من جملة الغارمين .
( ليقضي ) بها ( دينه سواء دفعها إليه ابتداء ) قبل الاستيفاء ( أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن حيلة نصا ) .
قال أحمد إن كان حيلة فلا يعجبني .
ونقل عنه ابن القاسم إن أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز .
( وقال أيضا إن أراد إحياء ماله لم يجز .
وقال القاضي وغيره معنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه .
لأن من شرطها تمليكا صحيحا .
فإذا شرط