الفقيرة ( من أخذ الزكاة إذا كانت ممن يرغب في نكاحها .
وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح ) لأن النكاح لا يقصد للمال بل للسكن والإيواء .
وقد لا يكون لها رغبة فيه .
( فلا تجبر عليه ) كرجل سأل الخلع أو الطلاق على عوض أو الصلح عن دم عمد على مال ( وكذا لو أفلست ) لا تجبر على النكاح لوفاء دينها .
( أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة ) فلا تجبر على التزوج لذلك .
( وتقدم إذا تفرغ القادر ) على التكسب ( لطلب العلم وتعذر الجمع ) بين العلم والتكسب ( أنه يعطى ) لا إن تفرغ للعبادة لقصور نفعها .
( فإن ادعى أن له عيالا ) ليأخذ لهم من الزكاة ( قلد ) في ذلك ( وأعطي ) كفايتهم .
لأن الظاهر صدقه .
وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب .
وكما يقلد في حاجة نفسه .
( ومن غرم ) في معصية كشرب خمر ( أو سافر في معصية ) كقطع طريق ( لم تدفع إليه إلا أن يتوب ) لأنه إعانة على معصية .
( وكذا لو سافر في مكروه أو ) سافر ( نزهة ) فلا يدفع إليه من الزكاة .
لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر .
( ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر .
دفع إليه من سهم الفقراء ) أو المساكين لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الأخذ .
( ويستحب صرفها ) أي الزكاة ( في الأصناف الثمانية كلها .
لكل صنف ثمنها إن وجد ) جميع الأصناف ( حيث وجب الإخراج لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء ) يقينا .
( ولا يجب الاستيعاب كما لو فرقها الساعي .
ولا ) يجب ( التعداد من كل صنف ) أي لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر .
( كالعامل ) على الزكاة لا يجب تعدده ( فلو اقتصر ) رب المال في دفع الزكاة ( على صنف منها ) أي من الأصناف الثمانية ( أو ) اقتصر على ( واحد منه أجزأه ) ذلك نص عليه .
وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس .
لقوله تعالى ! < إن تبدوا الصدقات فنعما هي > ! الآية ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها .
وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر .
ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد .
ولما فيه من العسر .
وهو منفي شرعا .
والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه .
لا لتعميمهم .
وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم .
( وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على