عرف بغنى أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم لنفسه .
لم يقبل إلا ببينة ) لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة .
( بخلاف غاز ) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطى مراعي وكذا لو ادعى ابن السبيل إرادة العود وتقدم .
( ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين ) أي استفاضة فتقوم مقام البينة به .
( فإن خفي ) الغرم لإصلاح ذات البين ( لم يقبل إلا ببينة ) لأن الأصل عدمه .
( والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال ) لما تقدم في حديث قبيصة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة .
رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم .
( وإن صدق المكاتب سيده ) قبل وأعطى .
لأن الحق في العبد للسيد .
فإذا أقر بانتقال حقه عنه .
قبل ( أو ) صدق ( الغارم غريمه .
قبل وأعطى ) لأنه في معنى المكاتب .
وفيه وجه لا يقبل لجواز تواطئهما على أخذ المال ( وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل ) قوله .
لأن الأصل استصحاب الحال السابقة .
والظاهر صدقه .
( وإن كان جلدا ) بفتح الجيم وسكون اللام أي شديدا قويا ( وعرف له كسب ) يكفيه ( لم يجز اعطاؤه .
ولم يملك شيئا ) لأنه غني بكسبه ( فإن لم يعرف ) له مال ( وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين ) .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف على ذلك .
( إذا لم يعلم كذبه ) فإن علمه لم يعطه لعدم أهليته لأخذها ( بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر كلامهم ) .
وقاله القاضي في التعليق .
قاله في الفروع وجزم به في المبدع .
( أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين اللذين سألاه ولم يحلفهما .
وفي بعض رواياته أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه من الصدقة .
فصعد فينا النظر .
فرآنا جلدين .
فقال إن شئتما أعطيتكما .
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود .
( وإن رآه متجملا قبل قوله أيضا ) أنه فقير .
لأنه لا يلزم من ذلك الغني .
قال تعالى ! < يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف > ! لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة وإن رآه ظاهر المسألة أعطاه منها ولم يبين له .
( والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر فلا تمنع المرأة )