فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله ( و ) يعطى ( العامل قدر أجرة مثله .
ولو جاوزت الثمن ) لأن الذي يأخذه بسبب العمل .
فوجب أن يكون بمقداره .
( ويعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما ) لأن حاجتهما إنما تندفع بذلك .
( ولو دينا لله تعالى ) كدين الآدمي .
لأنه أحق بالوفاء .
( وليس لهما ) أي المكاتب والغارم ( صرفه إلى غيره كغاز ) وابن سبيل ( وتقدم ) موضحا قريبا ( و ) يعطى ( المؤلف ما يحصل به التأليف ) لأنه المقصود .
( و ) يعطى ( الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ) ذلك .
لأن المقصود لا يحصل إلا به .
( ولا يزاد أحد منهم ) أي من أهل الزكاة عن ذلك .
لأن الدفع للحاجة فيتقيد بها ( ولا ينقص ) أحد منهم ( عن ذلك ) لعدم اندفاع حاجته إذن .
( ومن كان ) من الفقراء والمساكين ( ذا عيال .
أخذ ما يكفيهم ) لأن كل واحد من عائلته مقصوده دفع حاجته .
فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد .
( ولا يعطى أحد منهم ) أي المذكورين من أصناف الزكاة ( مع الغني ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص .
والمرة القوة والشدة .
والسوي المستوي الخلق التام الأعضاء .
( إلا أربعة العامل ) قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه .
( والمؤلف ) لأن إعطائهم لمعنى يعم نفعه كالغازي .
( والغازي والغارم لإصلاح ذات البين ما لم يكن دفعها ) أي الحمالة ( من ماله .
وتقدم ) في الباب .
لحديث أبي سعيد مرفوعا ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم رواه أبو داود .
ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعد بعدهما بقية الأصناف .
ولم يشترط فيهم الفقر .
فدل على جواز الأخذ مع الغنى .
( وإن فضل مع غارم ومكاتب حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها .
و ) فضل مع ( غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده .
كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه ) شيء لزمه رده .
لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه بل ملكا مراعي ولأن السبب زال .
فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة .
( وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه ) لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة .
وإن تلف في أيديهم بغير تفريط فلا رجوع عليهم .
( والباقون ) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ( يأخذون أخذا مستقرا .
فلا يردون شيئا ) لأنهم ملكوها ملكا مستقرا وتقدم الفرق بينهم قريبا .
( ولو ادعى الفقر من