بزكاة ماله ولا يغزو ) بزكاة ماله .
( ولا يحج بها عنه .
ولا يغزى ) بها عنه .
لعدم الإيتاء المأمور به ويؤخذ منه صحة الإستنابة في الغزو .
وفيه شيء .
( والحج من السبيل نصا ) روي عن ابن عباس وابن عمر .
لما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج .
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله .
( فيأخذ إن كان فقيرا ) من الزكاة ( ما يؤدي به فرض حج أو ) فرض ( عمرة أو يستعين به فيه ) أي في فرض الحج والعمرة .
لأنه يحتاج إلى اسقاط الفرض .
وأما التطوع فله عنه مندوحة .
وذكر القاضي جوازه في النفل كالفرض .
وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي .
وصححه بعضهم .
لأن كلا من سبيل الله والفقير لا فرض عليه .
فهو منه كالتطوع .
( الثامن ابن السبيل ) للنص .
والسبيل الطريق وسمي المسافر إبنا له لملازمته له كما يقال ولد الليل .
إذا كان يكثر الخروج فيه .
وكما يقال لطير المال ابن الماء لملازمته له .
( وهو المسافر المنقطع به ) أي بسفره ( في سفر طاعة ) كالسفر للحج والعلم الشرعي .
وآلاته وصلة الرحم ( أو ) سفر ( مباح ) كطلب رزق ( دون المنشىء للسفر من بلده ) لأن الإسم يتناوله حقيقة .
وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال .
( وليس معه ) أي المنقطع بغير بلده ( ما يوصله إلى بلده أو ) يوصله إلى ( منتهى قصده ) بأن انقطع قبل البلد الذي قصده .
وليس معه ما يوصله ( وعوده إلى بلده ) لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح ( ولو مع غناه ببلده ) لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله وعن الانتفاع به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع .
( فيعطى ) ابن السبيل ( لذلك ) للنص .
( ولو وجد من يقرضه ) ذكره الشارح وغيره خلافا للمجد .
لما فيه من ضرر القرض .
( فإن كان ) ابن السبيل ( فقيرا في بلده أعطي لفقره ) ما يكفيه سنة ( و ) أعطي ( لكونه ابن سبيل ما يوصله ) إلى بلده .
وكذا لو اجتمع في غيره سببان .
ويأتي .
( ولا يقبل قوله إنه ابن سبيل إلا ببينة ) لأن الأصل عدمه .
( وإن ادعى ) ابن السبيل ( الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه ) قبل قوله بغير بينة .
لأن الأصل عدم المال .
( أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة ) لأن ذلك لا يعلم إلا منه .
( وإن عرف له ) أي لابن السبيل ( مال في المكان الذي هو فيه .
لم تقبل دعوى الحاجة ) لأنها خلاف الظاهر ( إلا ببينة ) تشهد بحاجته ( ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سنة ) .
لأن وجوب الزكاة يتكرر كل حول .