الغارم من عليه الزكاة ) أي رب المال ( قبل قبضها منها بنفسه أو نائبه أو في دفعها إلى الغريم عن دينه .
جاز ) ذلك .
وبرىء من الزكاة بدفعه إليه .
وكذا المكاتب لو وكل رب المال في وفائه دين كتابته ( وإن دفع المالك ) زكاة ( إلى الغريم ) عن دين الغارم ( بلا إذن الفقير ) الغارم ( صح ) وبرىء لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين .
أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه .
( كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة ) لولايته عليه في إيفائه .
ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .
( السابع في سبيل الله ) للنص ( وهم الغزاة ) لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو .
ولقوله تعالى ! < إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا > ! وقوله ! < قاتلوا في سبيل الله > ! إلى غير ذلك .
ولا خلاف في استحقاقهم .
وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة .
وهو المراد بقوله ( الذين لا حق لهم ) أي لا شيء لهم مقدر ( في الديوان ) لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به .
( فيدفع إليهم كفاية غزوهم .
وعودهم ولو مع غناهم ) لأنه مصلحة عامة .
( ومتى ادعى أنه يريد الغزو قبل قوله ) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه .
( ويدفع إليه دفعا مراعي ) فإن صرفه في الغزو وإلا رده .
( فيعطى ) الغازي ( ثمن السلاح و ) ثمن ( الفرس إن كان فارسا وحمولته ) أي ما يحمله من بعير ونحوه .
( و ) ثمن ( درعه وسائر ما يحتاج إليه ) من آلات ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو ورجوع إلى بلده .
( ويتمم لمن أخذ ) من الغزاة ( من الديوان دون كفايته من الزكاة ) فيعطى منها تمام كفايته .
( ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي ) من سلاح وخيل ونحوه .
( ثم يصرفه إليه ) أي إلى الغازي ( لأنه قيمة ) أي إخراج قيمة وقد تقدم أنه لا يجزىء .
( ولا ) يجوز لرب المال ( شراؤه فرسا منها ) أي الزكاة ( يصير حبيسا ) أي يحبسه على الغزاة ( ولا ) شراؤه ( دارا أو ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة .
ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته ) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته .
كما لا يجوز أن يقضي بها دينه .
( فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله ) أي الإمام ( دفعها إليه ) أي إلى رب المال ( يغزو عليها ) .
وكذا لو اشترى بزكاته سلاحا أو درعا ونحوه لحصول الإيتاء المأمور به وأخذه لها بعد بسبب متجدد .
( كما له ) أي للإمام ( أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ) لأنه أخذ بسبب متجدد كما لو عادت إليه بإرث أو هبة .
( ولا يحج أحد