( وإن كان قد أدى ذلك ) أي ما تحمله ( لم يكن له أن يأخذ ) بدله من الزكاة ( لأنه قد سقط الغرم ) فخرج عن كونه مدينا .
وإن استدان الحمالة وأداها جاز له الأخذ من الزكاة .
لأن الغرم باق لم يخرج عن كونه مدينا .
بسبب الحمالة .
( ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا .
فحكمه حكم من غرم لنفسه ) وظاهر المنتهى أنه من قسم الغارم عن غيره ( فإن كان الأصيل والحميل ) أي الضامن أو الكفيل ( معسرين .
جاز الدفع ) أي دفع قدر الدين من الزكاة ( إلى كل منهما ) لأن كلا منهما مدين .
( وإن كانا موسرين .
أو ) كان ( أحدهما ) موسرا ( لم يجز ) الدفع إليهما ولا إلى أحدهما .
( ويجوز الأخذ ) من الزكاة ( لقضاء دين الله تعالى ) من كفارة ونحوها .
كدين الآدمي .
( ويأتي ) الضرب ( الثاني ) من ضربي الغارم ( من غرم لإصلاح نفسه في مباح ) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله أو كسوتهم وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية .
كشرب الخمر والزنا .
( حتى في شراء نفسه من الكفار فيأخذ ) الغارم لنفسه ( إن كان عاجزا عن وفاء دينه .
ويأخذه ) أي الغارم لنفسه .
( ومن غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما ) لظاهر خبر قبيصة السابق وقيس عليه الغارم لنفسه .
( وإذا دفع إليه ) أي الغارم ( ما يقضي به دينه .
لم يجز ) له ( صرفه في غيره .
وإن كان فقيرا ) لأنه إنما يأخذ أخذا مراعي .
( وإن دفع إلى الغارم ) من الزكاة ( لفقره .
جاز له أن يقضي به دينه ) لملكه إياه ملكا تاما .
إذا تقرر ذلك ( ف ) قاعدة ( المذهب ) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره ( أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتالف صرفه فيما شاء كسائر ماله ) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك .
( وإن لم يستقر ) الأخذ بذلك السبب ( صرفه ) أي المأخوذ ( فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ) وإنما يملكه مراعي فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها .
وإلا استرجع منه .
كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل .
لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي وهي للظرفية .
ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم وهو إغناء الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفة وأداء أجرة العاملين .
وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة فافترقا .
( ولهذا يسترد ) المأخوذ زكاة ( منه ) أي من المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل .
( إذا برىء ) المكاتب أو الغارم ( أو لم يغرم ) الآخذ للغرم أو فضل معه أو مع ابن السبيل شيء .
( وإن وكل