صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان لا يستسقى يكون أحمق .
( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض ) نص عليهما .
قال الآجري يجب أن يعلم حل المسألة .
ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه فرض .
( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير كشسع النعل ) أي سيره .
لأنه في معنى مسألة شرب الماء .
( وإن أعطى مالا ) طيبا ( من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه ) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة ( وجب أخذه ) .
نقله جماعة منهم الأثرم والمروذي وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا واختار ابن حمدان أنه يستحب وهو معنى ما قطع به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة أنه يسن القبول ويكره الرد وقد رد أحمد وقال دعنا نكون أعزاء .
( وإن استشرقت نفسه بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي فلا بأس بالرد ) نص عليه في رواية الجماعة .
وزاد أبو داود وكأنه اختار الرد ونقل المروذي ردها .
وسأله جعفر يحرم أخذه قال لا .
( وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة أو حج أو غزو أو حاجة .
فلا بأس ) لما فيه من كشف الكربة عن المسلم .
( والتعريض أعجب إلى أحمد ) من السؤال قال لا أحبه لنفسي فكيف لغيري يعرض أحب إلي .
( ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا ) وأطلق فدفع إليه ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة ( قبل قول الدافع في كونه قرضا ) لأنه أدرى بنيته .
( كسؤاله مقدارا كعشرة دراهم ) لأن التقدير قرينة القرض .
( وإن قال ) السائل ( أعطني شيئا إني فقير .
قبل قوله ) الفقير ( في كونه صدقة ) عملا بقرينة قوله إنه فقير .
( وإن أعطى مالا ليفرقه جاز ) له ( أخذه ) لذلك .
( و ) جاز له ( عدمه ) أي عدم الأخذ ( والأولى العمل بما فيه المصلحة ) من أخذ وعدمه وحسن أحمد عدم الأخذ في رواية .
وكان لا يعدل بالسلامة شيئا .
( الثالث العاملون عليها ) للنص ( كجاب ) للزكاة ( وكاتب ) على الجابي ( وقاسم ) للزكاة بين مستحقيها ( وحاشر ) أي جامع ( المواشي وعدادها وكيال ووزان وساع ) يبعثه الإمام لأخذها ( وراع وجمال وحاسب وحافظ ومن يحتاج إليه فيها ) أي في الزكاة لدخولهم في مسمى العامل ( غير قاض ووال ويأتي ) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال .
( وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ) أي حال تسليمها ( ومؤنة دفعها على المالك ) لأن تسليمها عليه .
فكذلك مؤنته وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة