المجد على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما .
ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين وبخمس أواق وهي مائتا درهم .
( وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم ) الشرعي وإن لم يكن لازما له .
( وتعذر الجمع ) بين العلم والتكسب ( أعطي ) من الزكاة لحاجته .
و ( لا ) يعطى من الزكاة ( إن تفرغ ) قادر على التكسب ( للعبادة ) لقصور نفعها عليه بخلاف العلم .
( وإطعام الجائع ونحوه ) كسقي العطشان وإكساء العاري وفك الأسير ( واجب ) على الكفاية إجماعا .
( مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ) وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم .
وعن أبي بن كعب مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجه والترمذي .
وقال حسن غريب .
وقال القاضي عياض الجمهور إن المراد بالحق في الآية الزكاة .
وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة .
وما جاء غير ذلك حمل على الندب .
ومكارم الاخلاق انتهى .
قلت والمراد الراتب .
وأما ما يعرض لجائع وعار وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه .
فلا تعارض .
( ومن أبيح له أخذ شيء ) قال ابن حمدان من زكاة وصدقة تطوع وكفارة ونذر وغير ذلك ( أبيح له سؤاله ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس .
ولأنه يطلق حقه الذي أبيح له ونقل الجماعة عن أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشيء يعجبه فيقول هب هذا لي .
وقد كان ذلك يجري بينهما ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك .
قال أكره المسألة كلها .
ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر وذلك أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما .
وإن اشترى شيئا وقال قد أخذته بكذا فهب لي منه كذا .
فنقل محمد بن الحكم لا تعجبني هذه المسألة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاث وسأله محمد بن موسى .
ربما اشتريت الشيء فأقول ارجح لي فقال هذه مسألة لا تعجبني .
ونقل ابن منصور يكره .
واختار المجد أنه لا يكره .
لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها فتصير ثمنا لا هبة .
( ويحرم السؤال ) أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو الكفارة ونحوها .
( وله ما يغنيه ) أي يكفيه .
لأنه لا يحل له أخذهما إذن .
ووسائل المحرم محرمة .
( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نص عليه .
واحتج بفعله