فمن سهم العمال .
( ويشترط كونه ) أي العامل ( مسلما ) لقوله تعالى ! < لا تتخذوا بطانة من دونكم > ! ولأنها ولاية ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة ( أمينا ) قال في الفروع ومرادهم بها العدالة قال في المبدع وفيه نظر ( مكلفا ) لأنها ولاية وغير المكلف مولى عليه .
( كافيا ) في ذلك لأنها نوع من الولاية فاشترط فيها ذلك كغيرها ( من غير ذوي القربى ) لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد .
وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة .
قاله في المغني والشرح .
( ويشترط علمه ) أي العامل على الزكاة ( بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض ) أي الذين يفوض إليهم عموم الأمر .
لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له .
( وإن كان ) العامل ( منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه .
جاز ألا يكون عالما ) بأحكام الزكاة ( قاله القاضي ) في الأحكام السلطانية .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون .
وكذلك كتب أبو بكر لعماله ( ولا يشترط حريته ) لحديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه أحمد والبخاري .
ولأن العبد يحصل منه المقصود .
أشبه الحر .
( ولا ) يشترط ( فقره ) إجماعا .
لحديث أبي سعيد يرفعه لا تحل الصدقة لغني .
إلا لخمسة لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها .
فأهدى منها الغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
قال في الفروع وظاهره لا تشترط ذكوريته .
وهذا متوجه .
قال في المبدع وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه .
ومن تعليلهم بالولاية .
فلهذا قال ( واشتراط ذكوريته أولى ) من القول بعدم اشتراطها .
وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه .
( وما يأخذه العامل ) من الزكاة فهو ( أجرته ) ولذلك جاز مع غناه .
( ويجوز أن يكون الراعي والحمال ) للزكاة ( ونحوهما ) كالسائق ( كافرا أو عبدا أو غيرهما ممن منع الزكاة ) كذوي القربي .
قال في الإنصاف بغير خلاف نعلمه .
( لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته ) بخلاف الجابي لها ونحوه .
( وإن وكل ) مسلم ( غيره في تفرقة زكاته .
لم يدفع إليه من سهم العامل ويأتي ) لأنه ليس بعامل بل وكيل