ألبته ) أي قطعا .
( أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره .
مما لا يقع موقعا من كفايته ) كدرهمين من عشرة ومثله الخرقي وتبعه في الشرح بالزمن والأعمى .
لأنهما في الغالب كذلك .
قال تعالى ! < للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله > ! الآية .
( الثاني المساكين .
والمسكين من يجد معظم الكفاية أو نصفها ) من كسب أو غيره .
مفعيل من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة .
( ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ) كالعروض .
( ولو كثرت قيمته لا يقوم ) ذلك ( بكفايته ) ف ( ليس بغني .
فيأخذ تمام كفايته سنة ) من الزكاة .
( فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر ) من ذلك ( لا يرد عليه ربحها ) أي لا يحصل له منه ( قدر كفايته ) جاز له أخذ الزكاة .
( أو ) كان ( له مواش تبلغ نصابا أو ) له ( زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم ) ذلك ( بجميع كفايته جاز له أخذ الزكاة ) .
ولا يمنع ذلك وجوبها عليه .
( قال ) الإمام ( أحمد ) في رواية محمد بن الحكم ( إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة .
وقيل له ) أي لأحمد ( يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال نعم .
قال الشيخ وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته .
وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه ) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة .
فالغنى في باب الزكاة نوعان نوع يوجبها ونوع يمنعها .
والغنى هنا ما تحصل به الكفاية .
فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة .
وإن لم يملك شيئا .
وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابا فأكثر .
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم .
والسداد الكفاية .
وذكر أحمد قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا .
وأما حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه .
قالوا يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة .
فأجيب عنه بضعف الخبر وحمله