( ويحمد الله على توفيقه لأدائها ) قاله الشارح وغيره .
( و ) يستحب ( أن يقول الآخذ ) للزكاة ( سواء كان ) الآخذ ( الفقير أو العامل أو غيرهما و ) القول ( في حق العامل آكد ) منه في حق غيره ( آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت .
وجعله لك طهورا ) .
للأمر بالدعاء في قوله تعالى ! < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم > ! أي ادع لهم .
قال عبد الله ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان .
فأتاه أبي بصدقته .
فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه .
وهو محمول على الندب ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء .
( وإظهار إخراجها مستحب سواء كان ) الإخراج ( بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا وسواء نفى عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لا ) لما فيه من نفي الريبة عنه ولعله يقتدي به وكصلاة الفرض .
( وإن علم ) المخرج ( أن الآخذ ) للزكاة ( ليس أهلا لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة قال الإمام أحمد لم يبكته يعطيه ويسكت ) ما حاجته أن يقرعه .
( وإن علمه أهلا ) لأخذ الزكاة ( والمراد ظنه ) أهلا لذلك لقيام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه .
( ويعلم ) المخرج ( من عادته ) أي المدفوع له ( أنه لا يأخذها ) أي الزكاة ( فأعطاه ولم يعلمه ) أنها زكاة ( لم يجزئه ) دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا .
( وله ) أي المخرج ( نقل زكاة إلى دون مسافة قصر ) من بلد المال نص عليه لأنه في حكم بلد واحد بدليل الأحكام ورخص السفر ( و ) تفرقتها ( في فقراء بلده أفضل ) من نقلها إلى غيره مما دون المسافة لعموم حديث معاذ الآتي .
( ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا ) لأخذها لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به والعلم بذلك ربما يتعذر فأقيم الظن مقامه .
( فلو لم يظنه من أهلها فدفع ) زكاته ( إليه ثم بان من أهلها ولم يجزئه ) الدفع إليه لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه .
( ولا يجوز نقلها ) أي الزكاة ( عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو ) كان النقل ( لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف ) والساعي وغيره سواء .
نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه وعن طاووس قال في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى