تجزىء نية الوكيل وحده ) .
أي دون نية الموكل .
لتعلق الوجوب بالموكل كما سبق ( وإن أخرج ) حر مسلم مكلف ( زكاة شخص أو كفارته من ماله ) أي مال المخرج ( بإذنه صح ) إخراجه عنه كالوكيل .
( وله ) أي المخرج ( الرجوع عليه إن نواه ) أي نوى الرجوع .
لا إن نوى التبرع أو أطلق ( وإن كان ) إخراج لزكاة غيره ( بغير إذنه لم يصح ) لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب .
( كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه ) لعدم ولايته عليه .
ووكالته عنه ( ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينو الزكاة .
فأخرجها الوكيل من ) هذا ( المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة .
أجزأت ) لأن الزكاة صدقة .
هذا أحد الوجهين في المسألة قال في تصحيح الفروع وهو ضعيف لاشتراط نية الموكل في الإخراج .
وهنا لم توجد وفي التعليل نظر .
والوجه الثاني لا يجزئه لأنه خصه بما يقتضي النفل .
قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب .
لأنه الظاهر من لفظ الصدقة .
وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا .
فلا تسقط بمحتمل .
وأيضا لا بد من نية الموكل .
وهذا لم ينو الزكاة .
( ولو ) وكله في إخراج زكاة ماله ودفع إليه مالا و ( قال تصدق به نفلا أو عن كفارتي ثم نوى ) الموكل ( الزكاة قبل أن يتصدق ) وكيله ( أجزأ عنها .
لأن دفع وكيله كدفعه ) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه .
قاله المجد في شرحه .
وعلله بذلك وجزم به في الرعاية ومختصر ابن تميم .
وقدمه في الفروع .
قال وظاهر كلام غير المجد .
لا يجزىء لاعتبارهم النية عند التوكيل .
( ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة ) هذا أحد الوجهين .
قال في الإنصاف الأولى الصحة لأنه أهل للعبادة والثاني عدم الصحة قال في تصحيح الفروع وهو الصواب لأنه ليس أهلا للعبادة الواجبة اه .
وتصحيح الفروع متأخر عن الإنصاف في التأليف .
فما فيه يخالف الإنصاف فهو كالرجوع عنه .
( ومن أخرج زكاته من مال غصب .
لم يجزئه ولو أجازها ربه ) .
كبيعه وإجارته .
لأن ما لا يصح ابتداء لا يتقلب صحيحا بالإجازة .
( ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها ) أي الزكاة ( اللهم اجعلها مغنما ) أي مثمرة ( ولا تجعلها مغرما ) منقصة للمال .
لأن التثمير كالغنيمة .
والتنقيص كالغرامة .
لخبر أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه من رواية البحتري .