مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته رواه الأثرم .
( فإن خالف وفعل ) أي نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة ( أجزأه ) المنقول للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرىء كالدين والفطرة .
كزكاة المال فيما تقدم .
( وإن كان ) المال الذي وجبت فيه الزكاة ( ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها ) أي الزكاة ( فرقها ) إن بقيت كلها ( أو ما بقي منها بعدهم ) أي بعد مستحقي بلده ( في أقرب البلاد إليه ) لأنهم أولى ولو عبر بموضع ونحوه لكان أشمل .
وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم .
فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء .
وأنا أجد من يأخذه مني رواه أبو عبيد .
( والمسافر بالمال ) المزكى ( يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه ) لتعلق الأطماع به غالبا .
وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله .
لئلا يفضي إلى تأخيرها .
( وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو ) كان النقل ( إلى مسافة قصر ) بخلاف الزكاة لأنها مواساة راتبة .
فكانت لجبران المال بخلاف هذه الأشياء .
( لا ) نقل وصية ( مقيدة ) بأن عينها الموصي ( لفقراء مكان معين ) فيجب صرفها لهم لتعينهم مصرفا لها .
( وإن كان ) المزكي في بلد ( وماله في بلد آخر أو ) في ( أكثر ) من بلد ( أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال متفرقا كان أو مجتمعا ) لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب .
( إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان ) .
كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر .
بينهما مسافة القصر .
فإن عليه في كل خلطة نصف شاة .
فيخرج شاة في أي البلدين شاء .
( ويخرج فطرة نفسه ) في بلد نفسه لا ماله .
لأن سبب الفطرة النفس لا المال .
( و ) يخرج ( فطرة من يمونة في بلد نفسه وإن كانوا في غير ) بلد ( ه ) .
لأنها طهرة له .
( وتقدم ) في الباب قبله ( وحيث جاز النقل ) لما تقدم ( فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن ) لأن عليه تسليمها لأهلها فكان عليه مؤنته كتسليم المبيع فإن كان النقل محرما فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة كالأجير لحمل خمر ونحوه لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يحرم نقلها فله الأجرة على ربها لأنه غره .
( وإذا حصل عند الإمام ماشية ) من زكاة أو جزية