إرثي من مورثي إن كان مات .
لم يجزئه ) لأنه لم يبن على أصل .
قال الموفق وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي .
وقال صاحب المحرر كقوله إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها .
وقال أبو البقاء التردد في العبادة يفسدها .
ولهذا لو صلى ونوى إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن قد دخل فهي نافلة .
لم تصح له فرضا ولا نفلا وإن نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا فأرجع .
فله الرجوع إن بان تالفا .
ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف .
( وإن أخذها ) أي الزكاة ( الإمام قهرا لامتناعه ) أي رب المال أو تغييبه ماله ( كفت نية الإمام دون نية رب المال ) فلا يعتبر للإجزاء ظاهرا ( وأجزأته ظاهرا ) فلا يطالب بها بعد .
و ( لا ) تجزئه ( باطنا ) لعدم النية .
( ومثل ذلك لو دفعها ) أي الزكاة ( رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا ) حالان من رب المال فتجزئه .
وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع صحت لا لداعي الإكراه .
( وإن أخذها ) أي الزكاة ( الإمام أو الساعي لغيبة رب المال أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ) كأسر ( أجزأته ظاهرا وباطنا ) لأن له ولاية على رب المال إذن فقامت نيته كولي الصغير والمجنون ولا تقصير من رب المال .
( وإن دفعها ) رب المال ( إلى الإمام طوعا ناويا ) أنها زكاة ( وإن لم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء ) مثلا ( جاز وإن طال ) الزمن ( لأنه ) أي الإمام ( وكيل الفقراء ) لا رب المال و ( لا ) تجزىء ( إن نواها الإمام ) زكاة ( دونه ) أي دون رب المال ( أو لم ينوياها ) أي لا الإمام ولا رب المال لعدم النية المعتبرة .
( وتقع نفلا ) فلا رجوع بها على الفقراء .
( ويطالب ) رب المال ( بها ) أي الزكاة لبقائها في ذمته وعدم براءته بذلك الدفع .
( ولا بأس بالتوكل في إخراجها ) أي الزكاة لأنها عبادة مالية محضة كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية .
( ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما ) لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها .
( فإن دفعها ) الموكل ( إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج ) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل .
وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز .
( ومع بعده ) أي بعد زمن الإخراج ( لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ) لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه ( و ) لا بد من ( نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة .
( ولا