اللبن المخيض ) .
وقيل من لبن الإبل خاصة .
( ولا يجزىء غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها ) كالدبس والمصل والجبن .
للأخبار المتقدمة .
( ولا ) إخراج ( القيمة ) لأن ذلك غير المنصوص عليه .
وكما تقدم في زكاة الأموال .
( فإن عدم المنصوص عليه ) من الأصناف الخمسة ( أخرج ما يقوم مقامه من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا كالذرة والدخن والماش ونحوه ) كالأرز والتين والتوت اليابس .
لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه .
فكان أولى .
( ولا يجزىء إخراج حب معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ) لقوله تعالى ! < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > ! ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا .
( ولا خبز ) لأنه خرج عن الكيل والإدخار وفيه شبه بإخراج القيمة .
وقال ابن عقيل يجزىء .
( فإن خالط المخرج ) الجيد ( ما لا يجزىء وكثر .
لم يجزئه ) ذلك لما تقدم .
( وإن قل ) الذي لا يجزىء ( زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا ) لأنه ليس عيبا .
لقلة مشقة تنقيته .
( وأحب ) الإمام ( أحمد تنقية الطعام ) وحكاه عن ابن سيرين ليكون أكمل .
( وأفضل مخرج تمر ) لفعل ابن عمر .
رواه البخاري .
وقال له أبو مجلز إن الله قد أوسع والبر أفضل .
فقال إن أصحابي سلكوا طريقا .
فأنا أحب أن أسلكه رواه أحمد واحتج به ولأنه قوت وحلاوة .
وأقرب تناولا وأقل كلفة .
( ثم زبيب ) لأنه في معنى التمر فيما تقدم .
( ثم بر ) لأنه أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير ( ثم أنفع ) للفقير .
( ثم شعير ثم دقيق بر ثم دقيق شعير ثم سويقهما ) أي سويق البر ثم الشعير ( ثم أقط ويجوز أن يعطى الجماعة ) من الفقراء ونحوهم ( ما يلزم الواحد ) من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح والمبدع لا نعلم فيه خلافا فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة جاز لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها .
( لكن الأفضل أن لا ينقصه ) أي كل واحد من الآخذين ( عن مدبر أو نصف صاع من غيره ) ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به كما تقدم .
( و ) يجوز ( أن يعطى الواحد .
ما يلزم الجماعة ) نص عليه .
لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها لواحد كالزكاة ( ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ) لأنه رد بسبب متجدد .
أشبه ما لو عادت إليه بميراث ( ما لم