يكن حيلة ) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه .
( وكذا الإمام أو نائبه إذا حصلتا ) أي الفطرة وزكاة المال ( عنده فقسمهما ردهما ) أي جاز للإمام أن يردهما ( إلى من أخذتا منه .
وتقدم بعض ذلك ) .
وتوضيحه ( وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع استحسنه ) الإمام ( أحمد ) رحمهما الله تعالى .
$ باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه $ ( لا يجوز تأخيره ) أي تأخير إخراج زكاة المال ( عن وقت وجوبها مع إمكانه .
فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفارة ) لقوله تعالى ! < وآتوا حقه يوم حصاده > ! والمراد الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المؤخر يستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود من شرعها .
ولأنها للفور بطلب الساعي فكذا بطلب الله تعالى كعين مغصوبة وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا ولأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها كالصلاة .
( ويأتي ) حكم النذر المطلق والكفارة في الأيمان .
( إلا أن يخاف ) من وجبت عليه الزكاة ( ضررا ) فيجوز له تأخيرها نص عليه لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( كرجوع ساع ) عليه إذا أخرجها هو بنفسه مع غيبة الساعي .
( أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه ) لما في ذلك من الضرر وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فهي أولى .
( أو كان ) المالك ( فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ) نص عليه .
( وتؤخذ منه ) الزكاة ( عند يساره ) لما مضى لزوال العارض .
( أو أخرها ) أي الزكاة ( ليعطيها لمن حاجته أشد ) من غيره ( أو ) ليعطيها ( لقريب أو جار ) .
نقله يعقوب فيمن حاجته أشد .
وقيده جماعة