صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد انتهى .
وهو قد حان كما تقدم .
( من البر أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب ) قال في المبدع إجماعا .
( ولو ) كان التمر والزبيب ( منزوعي العجم ) لعموم الخبر ( أو الشعير ) ذكره في المبدع إجماعا .
( وكذا الأقط ) وأتي بيانه .
( ولو لم يكن ) الأقط ( قوته .
و ) لو ( لم يعدم الأربعة ) أي التمر والزبيب والبر والشعير .
لحديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه .
( أو ) صاعا ( من مجمع من ذلك ) أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط .
فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه .
كما لو كان خالصا من أحدها .
( ولو لم يكن المخرج قوتا له ) أي للمخرج كالتمر بمصر .
فإنه ليس قوتا بها غالبا ويجزىء إخراجه لعموم ما سبق .
( ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه سوى البر ) لأن الصاع مكيال لاصنجة كما تقدم .
( فإذا أبلغ ) المخرج من غير البر ( صاعا بالبر ) بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعا ( أجزأ ) لأنه أخرج الواجب عليه .
( وإن لم يبلغ ) المخرج ( الوزن ) أي وزن الصاع لخفته كالشعير ( ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن ) أي وزن الصاع ( شيئا يعلم أنه ) أي الثقيل ( قد بلغ صاعا ) كيلا ( ليسقط الفرض بيقين ) فيخرج من العهدة ( ولا يجزىء نصف صاع من بر ) لما تقدم من حديث أبي سعيد .
وأما ما رواه أحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس نصف صاع من بر ففيه مقال .
لأن الحسن لم يسمع منه قاله ابن معين وابن المديني ( ويجزىء صاع دقيق والسويق ولو مع وجود الحب ) نص عليه .
واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه .
قال بل هو فيه رواه الدارقطني .
قال المجد بل أولى بالأجزاء .
لأنه كفى مؤنته كتمر نزع نواه ( وسويق بر أو شعير يحمص ) وعبارة المبدع يقلى ( ثم يطحن .
وصاع الدقيق ) يعتبر ب ( وزن حبه ) نص عليه .
لتفرق الأجزاء بالطحن .
وكذا السويق .
( ويجزىء ) دقيق ( بلا نخل ) كقمح بلا تنقية .
( والأقط لبن جامد يجفف بالمصل ) أي بسبب المصل الذي يسيل منه .
( يعمل من