بعده ( أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة ) عليه لعدم وجود سبب الوجوب .
( وإن وجد ذلك ) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر ( قبل الغروب وجبت ) الفطرة لوجود السبب .
فالاعتبار بحال الوجوب .
( وإن مات قبل الغروب ) هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه ( أو أعسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد ونحوه ) .
كما لو باعه أو وهبه ( لم تجب ) الفطرة .
لما تقدم ( ولا تسقط ) الفطرة ( بعد وجوبها بموت ولا غيره ) كإبانة زوجة أو عتق عبد أو بيعه .
لاستقرارها .
وذكره المجد إجماعا في عتق عبد .
( ويجوز تقديمها ) أي الفطرة ( قبل العيد بيوم أو يومين ) نص عليه .
لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين رواه البخاري .
( فقط ) فلا تجزىء قبله بأكثر من يومين .
لفوات الإغناء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب هذا اليوم رواه الدارقطني من رواية أبي معشر .
وفيه كلام من حديث ابن عمر بخلاف زكاة المال .
( وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب هذا اليوم .
( فإن أخرها عنه ) أي عن يوم العيد ( أثم ) لتأخيره الواجب عن وقته ولمخالفته الأمر .
( وعليه القضاء ) لأنها عبادة .
فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة .
( والأفضل إخراجها ) أي الفطرة ( يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها ) في موضع لا يصلى فيه العيد .
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر .
وقال جمع الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى .
( ويجوز ) إخراجها ( في سائره ) أي باقي يوم العيد .
لحصول الإغناء المأمور به ( مع الكراهة ) لمخالفة الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى .
( ومن وجبت عليه فطرة غيره ) من زوجة أو عبد أو قريب ( أخرجها مكان نفسه ) مع فطرته .
لأنها طهرة له بخلاف زكاة المال ( ويأتي ) في الباب بعده .
$ فصل والواجب فيها أي الفطرة $ ( صاع عراقي ) لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم .
وعبارة المبدع