نحوه من حديث أبي هريرة .
( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل لأن النفقة للحمل لا لها ) من أجل الحمل .
والحمل لا تلزم فطرته .
( ولا ) تلزم الفطرة ( من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته .
كضيف ) لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها كما لو كانت دراهم .
ولهذا تختص بزمن مقدر كسائر الأجر .
( ولا ) تجب فطرة ( من وجبت نفقته في بيت المال كعبد الغنيمة قبل القسمة .
و ) عبد ( الفيء ونحو ذلك ) كاللقيط لأن ذلك ليس بإنفاق .
وإنما هو إيصال المال في حقه .
( ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط .
بل هي على سيدها ) أي لو تزوج أمة وتسلمها ليلا فقط ففطرتها على السيد دون الزوج لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد .
( وترتيبها ) أي الفطرة ( كالنفقة ) لتبعيتها لها ( فإن لم يجد ) من يمون جماعة ( ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته .
( ثم بامرأته ولو أمة ) تسلمها ليلا ونهارا لوجوب نفقتها مطلقا بخلاف الأقارب .
وقدمت على غيرها لآكديتها ولأنها معاوضة .
( ثم برقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار .
وقال ابن عقيل يحتمل تقديمه على الزوجة لئلا تسقط بالكلية .
( ثم بأمه ) لتقديمها على الأب في البر لحديث من أبر .
( ثم بأبيه ) لحديث أنت ومالك لأبيك .
( ثم بولده ) لوجوب نفقته في الجملة ( ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب ) لأن الأقرب أولى من غيره فقدم كالميراث ( وإن استوى اثنان فأكثر ) كولدين أو أولاد أو إخوة ( ولم يفضل غير صاع .
أقرع ) بينهم لتساويهم وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة .
( ولا تجب ) الفطرة ( عن جنين ) ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا .
( بل تستحب ) الفطرة عن الجنين لفعل عثمان وعن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي .
( ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته ) نص عليه في رواية أبي داود وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك .
وهذا