لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة ذكره الموفق والشارح .
قال في الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه .
قال وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع أي ما يحتاجه من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر .
وذكر احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله قال ولهذا ذكر الشيخ أي الموفق أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام المنتهى وعلى ما ذكره الموفق والشارح هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة قال في الفروع يتوجه احتمالان قال في الإنصاف وتصحيح الفروع الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة .
( وتلزم المكاتب فطرة زوجته و ) فطرة ( قريبه ممن تلزمه مؤنته ) كولده التابع له في الكتابة .
( و ) فطرة ( رقيقه ) كفطرة نفسه لدخوله في عموم النص ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذكر فلزمته فطرته كالحر لا على سيده .
( وإن لم يفضل ) مع من وجبت عليه زكاة الفطر ( إلا بعض صاع لزمه إخراجه ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ولأنها طهرة فهي كالطهارة بالماء والفرق بينها وبين الكفارة أن الكفارة بدل بخلاف هذه .
فيخرج ما وجده ( عن نفسه ) لحديث أبدأ بنفسك .
ويكمله من تلزمه فطرته وعجز عن جميعها ( فإن فضل ) عنده ( صاع وبعض صاع أخرج الصاع عن نفسه ) للحديث السابق ( و ) أخرج ( بعض الصاع عمن تلزمه نفقته ) من زوجة ونحوها .
( ويكمله المخرج عنه ) إن قدر لأن الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه .
( ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين ) من الزوجات والإماء والأقارب والموالي فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار .
لأنها طهرة للمخرج عنه .
ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده .
( حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها ( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه .
فتجب فطرته عليه كنفقته لا على مالك الرقبة .
( و ) حتى ( خادم زوجته .
إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة .
وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني .
وروى أبو بكر في الشافي