يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا .
فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره لم تلزمه لظاهر النص .
و ( لا إن مانه جماعة ) فلا يلزمهم فطرته .
لعدم إمانة أحدهم له جميع الشهر .
( وإذا كان رقيق واحد بين شركاء ) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه كنفقته ( أو بعضه حر ) وبعضه رقيق .
فعليه وعلى سيده صاع بحسب الحرية والرق .
( أو ) كان ( قريب أو ) عتيق ( تلزم نفقته اثنين ) كولديه أو أخويه أو معتقيه أو ابني معتقيه فأكثر .
ففطرته عليهم .
كنفقته .
لكن لو كان أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة .
( أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر ) على ما يأتي بيانه في اللقيط .
( فعليهم صاع واحد ) لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا .
فأجزأ لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته .
( ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر ) لأنها حق الله كالصلاة .
والمهايأة معاوضة كسب بكسب .
( فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا .
اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع .
كما لو عجز مكاتب عنها ( وإن كانت نوبة السيد ) يوم العيد ( لزم العبد أيضا نصف صاع ) ولو لم يملك غيره .
لأن مؤنته على غيره ( ومن عجز منهم ) أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق أو من ألحق بهم ولد ( عما ) وجب ( عليه ) من الفطرة المشتركة ( لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي ) فلا يلزم المسلم قسط الذمي .
( وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ف ) هي ( عليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة ) لأن الزوج كالمعدوم ( ولا ترجع ) الزوجة ( الحرة و ) لا ( السيد بها ) أي الفطرة ( على الزوج إذا أيسر ) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل لعدم أهليته للتحمل والمواساة .
( ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس كأسير .
فعليه فطرته ) للعموم ولوجوب نفقته .
بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده .
ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها .
ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه .
زاد بعضهم أو يعلم مكان الآبق .
قاله في المبدع ( إلا أن يشك ) السيد ( في حياته ) أي الآبق ونحوه .
( فتسقط ) فطرته نص عليه في رواية صالح .
لأنه لا يعلم بقاءه .
والأصل براءة الذمة والظاهر موته وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه .
( فإن علم ) سيده ( حياته بعد ذلك .
أخرج لما مضى ) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي فوجب