ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته .
( و ) تجب زكاة الفطر على ( سيد مسلم عن عبده المسلم وإن كان ) العبد ( للتجارة ) فلا يضر اجتماع زكاتين فيه .
لأنهما بسببين مختلفين .
فإن زكاة الفطر تجب على بدن المسلم طهرة له وزكاة التجارة تجب من قيمته شكرا لنعمة الغنى مواساة للفقراء .
وإنما الممتنع إيجاب زكاتين في حول واحد .
ومتى كان عبيد التجارة بيد المضارب ففطرتهم في مال المضاربة .
لأن مؤنتهم منها قاله في الشرح .
و ( لا ) تجب على السيد ( الكافر ) لو هل شوال وفي ملكه عبد مسلم لفقد شرط وجوبها .
وهو الإسلام .
وقال في المبدع في هذه الأظهر وجوبها على الكافر .
( وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه ) لغناه بمال أو كسب .
ويخرجها أبوه منه .
( و ) تجب ( في العبد المرهون و ) العبد ( الموصى به على مالكه وقت الوجوب ) .
أي عند غروب الشمس من آخر رمضان .
( وكذا ) العبد ( المبيع في مدة الخيار ) تجب فطرته على من حكم له بالملك .
وهو المشتري على المذهب .
( فإن لم يكن للراهن شيء غير العبد ) المرهون ( بيع منه بقدر الفطرة ) كأرش جنايته ( إذا فضل عنده ) أي عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه ( عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ) .
لأن ذلك أهم .
فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .
فظاهره أنه لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب .
وقاله الأكثر .
تتمة قال في الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن .
( ويعتبر كون ذلك ) أي الصاع بعد قوته .
وقوت عياله يوم العيد وليلته ( فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ) كسدرة ما يمتهن من الثياب في الخدمة والفتح لغة قاله في الحاشية .
( ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته ) ونفقة عياله .
( وسائمة يحتاج إلى نمائها ) من در ونسل ونحوهما .
( وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه ) لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية .
فهو كنفقته يوم العيد .
( وكذا كتب ) علم ( يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة للبسها أو لكراء يحتاج إليه ) لأن ذلك أهم من الفطرة فيقدم عليها