$ فصل ( ويجب في الركاز الخمس ) $ لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه .
قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن فإنه قال في أرض الحرب الخمس .
وفي أرض العرب الزكاة .
( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن .
ولأنه ليس بزكاة بل فيء .
( أي نوع كان من المال ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص .
لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار .
فوجب فيه الخمس كالغنيمة .
( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا .
( ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها .
( ويصرف ) خمس الركاز ( مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل عمر .
رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي .
ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة .
( ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو ) رد ( بعضه لواجده بعد قبضه .
و ) يجوز له ( تركه له قبل قبضه كالخراج ) إذا رده أو تركه لمستحقه .
( وكما ) أن ( له ) أي للإمام ( رد خمس الفيء والغنيمة ) على الغانمين ( له ) أي للإمام ( أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها .
لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب فإن تركها ) أي ترك الإمام الزكاة ( له ) أي لمن وجبت عليه ( من غير قبض .
لم يبرأ ) من تركت له منها .
لعدم الإيتاء .
( ويجوز لواجده ) أي الركاز ( تفرقته بنفسه ) نص عليه .
واحتج بقول علي .
لأنه أدى الحق إلى مستحقه .
ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه .
( وباقيه ) أي الركاز ( له ) أي لواجده .
لفعل عمر وعلي دفعا باقي لركاز الواجده ولأنه مال كافر مظهور عليه .
فكان لواجده بعد الخمس كالغنيمة .
( ولو ) كان واجده ( ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو مجنونا ) كغيرهم ( ويخرج عنهما الولي ) الخمس كزكاة مالهما ونفقة تجب عليهما ( إلا أن يكون واجده أجيرا فيه ) أي في طلبه ( لطالبه ) أي الركاز ( ف ) الباقي إذن ( لمستأجره ) لأن الواجد نائب عنه .
( ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء ) من حائط وغيره ( فوجده ) أي الركاز ( فهو له ) أي لواجده ( لا لمستأجره ) لأنه من كسب الواجد .
قلت فلو استأجره لطلب ركاز