فلم يجز كالحبوب .
( فإن وقت الإخراج عقبهما ) أي السبك والتصفية وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج .
( فإن أخرج ) زكاة المعدن من عينه ( قبل ذلك لم يجز ) لما تقدم ( ورد عليه إن كان ) المأخوذ ( باقيا أو قيمته إن تلف ) لفساد القبض .
( فإن اختلفوا في القيمة أو القدر ) أي قيمة المأخوذ ترابا أو قدره ( فالقول قول القابض مع يمينه ) لأنه غارم ( فإن صفاه أخذه فكان قدر الواجب أجزأ .
وإن نقص فعلى المخرج النقص .
وإن زاد ) على الواجب ( رد ) القابض ( الزيادة عليه إلا أن يسمح به ) وهذا إذا كان القابض الساعي واضح .
وإن كان القابض الفقير فلا .
كما تقدم في الحبوب والثمار .
( ولا يرجع ) القابض ( بتصفيته ) أي بمؤنتها على رب المعدن .
لأنه بغير إذنه .
( ومؤنة تصفيته و ) مؤنة ( سبكه على مستخرجه ) كمؤنة حصاد وجذاذ ( كمؤنة استخراجه ) فإنها على مستخرجه كمؤنة الحرث .
( فلا يحتسب ) المستخرج ( بذلك ) أي لا يسقطه من المعدن ويزكي ما عداه .
( كالحبوب .
فإن كان ذلك دينا احتسب عليه ) قال في المبدع على الصحيح .
( كما يحتسب بما أنفق على الزرع ) .
قلت هذا واضح في مؤنة الاستخراج لا في مؤنة سبك وتصفية .
لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس .
( ولا تتكرر زكاته ) أي المعدن كالزرع والثمر ( إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا ) فإن كان نقدا أو غيره .
وقصد به التجارة عند الاستخراج زكاه أيضا .
كلما حال عليه الحول بشرطه ( وإن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه ) لفقد شرط الزكاة .
( ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان ) هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن .
ومن خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب .
( والعنبر وغيره ) لقول ابن عباس ليس في العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد في كتاب الأموال ولم تأت فيه سنة صحيحة والأصل عدم الوجوب .
ولأن الغالب فيه وجوده من غير مشقة .
فهو كالمباحات الموجودة في البر .
( و ) لا زكاة فيما يخرج من البحر من ( الحيوان ) بأنواعه ( كصيد بر .
وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعه .
فغنيمة يخمس بعد ) إخراج ( ربع العشر ) من عينه .
إن كان نقدا أو قيمته إن كان غيره لأن قوتهم أوصلتهم إليه .
فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب ولا زكاة في مسك وزباد .