فوجد غيره فهو لواجده .
لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده .
( وإن وجده عبد فهو من كسبه ) فيكون ( لسيده ) كسائر كسبه ( وإن وجده واجده في موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو ) وجده ( على وجه هذه الأرض ) التي لا يعلم مالكها ( أو ) وجده ( في طريق غير مسلوك أو ) في ( خربة أو في ملكه الذي أحياه ) أي فهو لواجده في جميع هذه الصور .
( وإن علم ) واجد الركاز ( مالكها ) أي الأرض التي وجد بها الركاز .
( أو كانت ) الأرض ( منتقلة إليه ) أي إلى واجد الركاز ( فهو له ) أي لواجده ( أيضا إن لم يدعه المالك ) للأرض ملكا .
( لأن الركاز لا يملك بملك الأرض ) لأنه مودع فيها للنقل عنها .
( فلو ادعاه ) أي الركاز مالك الأرض التي وجد بها .
( بلا بينة ) تشهد له به ( ولا وصف ) يصفه به ( ف ) الركاز ( له ) أي لمالك الأرض ( مع يمينه ) لأن يد مالك الأرض على الركاز فرجح بها .
وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليها .
( وإن اختلف الورثة ) أي ورثه مالك الأرض ( فادعى بعضهم أنه ) أي الركاز ( لمورثهم وأنكر البعض ) الآخر أنه لمورثهم ( فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به ) .
أي لم يدع الركاز .
فيكون نصيبه لواجده ( وحكم المدعين حكم المالك المعترف ) فيحلفون ويأخذون نصيبهم .
وكذا ورثه من انتقلت عنه .
ومتى دفع إلى مدعيه بعد أن أخرج واجده خمسة باختياره .
غرم بدل خمسة لمدعيه لتفويته عليه .
( وإن وجد فيها ) أي الأرض المملوكة ( لقطة فواجدها أحق ) بها ( من صاحب الملك ) أي الأرض فيملكها واجدها بعد التعريف .
ورب الأرض أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله .
( وكذا حكم المستأجر والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة ) فيكونان أحق بهما .
( فإن ادعى كل منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( أنه وجده أولا أو ) أنه ملكه أو أنه ( دفنه ف ) القول ( قول مكتر لزيادة اليد ) وكذا معير ومستعير اختلفا .
( إلا أن يصفه ) أي ما اختلف فيه من ركاز أو لقطة ( أحدهما فيكون له ) ترجيحا له بالوصف ( مع يمينه ) لاحتمال صدق صاحبه .
فإن وصفاها تساقطا .
ورجح مكتر لزيادة اليد .
( والركاز ) مشتق من ركز يركز كغرز يغرز إذا أخفى .
ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله .
ومنه الركز وهو الصوت الخفي .
فهو لغة المال المدفون في الأرض .
واصطلاحا ( ما وجد من دفن الجاهلية ) بكسر الدال أي مدفونهم ( أو ) دفن ( من