لم يملكه الأول ( وما يجده ) من المعادن ( في ) مكان ( مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان ) المعدن ( جامدا ) لأنه جزء من أجزاء الأرض .
فيملك بملكها .
فإن قيل فلم لا يزكيه مالك الأرض إذا وجد لما مضى من السنين أجيب بأن الموجود لعله مما يخلق شيئا فشيئا فلا يتحقق سبق الملك فيه .
( وأما ) المعدن ( الجاري فمباح على كل حال ) سواء كان بموات أو مملوكة .
لأنه ليس من أجزاء الأرض .
بل كالماء ( ولا يمنع الذمي من ) استخراج ( معدن ولو بدارنا ) كإحيائه الموات .
( ولا زكاة فيما يخرجه ) الذمي من معدن ( كالمكاتب المسلم .
لأنهما ليسا من أهل الزكاة ) .
وكذا مدين فيما يقابل الدين .
( ويأتي ذكر المعادن في ) باب ( بيع الأصول ) وتفصيلها .
( ووقت وجوبها ) أي زكاة المعدن ( بظهوره ) لأنه مستفاد من الأرض .
فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار ( و ) وقت ( استقرارها بإحرازه ) كالثمرة والزرع فتسقط زكاته إن تلف قبل الإحراز لا بعده وما باعه ترابا زكاه .
ويصح بيع تراب المعدن كتراب صاغة .
وتجب الزكاة في المعادن بشرطه .
( سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال ) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه .
لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة .
( وحده ) أي حد ترك الإهمال ( ثلاثة أيام ) .
حكاه في المبدع عن ابن المنجا .
( إن لم يكن عذر ) في الترك ( فإن كان ) ثم عذر ( فبزواله ) أي زوال العذر أي يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما في المنتهى .
( فلا أثر لتركه ) العمل ( لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير واستراحة ليلا أو نهارا مما جرت به العادة أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين ) أي الإصابتين .
( أو هرب عبده أو أجيره ونحوه ) لأن ذلك ليس إعراضا .
ولا يعتبر كل عرق بنفسه .
( فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل النصاب ) كالزرع والثمار ( ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ) كالحبوب وغيرها ( ولو كانت ) المعادن ( متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ولو من معدن واحد ) لما تقدم ( ولا ضم مع الإهمال ) ثلاثة أيام فأكثر بلا عذر فإن أخرج دون نصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما .
قلت إن لم يكن حيلة ( ولا يجوز إخراجها ) أي زكاة المعدن منه ( إذا كانت ) المعادن ( أثمانا إلا بعد سبك وتصفية ) لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب