لأنه يملكه وقت الوجوب وقطع به المصنف في الغصب .
وقدم في الفروع والمبدع وغيرهما يزكيه رب الأرض .
لأن ملكه استند إلى أول زرعه .
لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه .
فكأنه أخذه إذن .
( وكره الإمام أحمد ) رضي الله عنه ( الحصاد والجذاذ ليلا ) لحديث الحسين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل رواه البيهقي .
( ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية ) نص عليه .
لعموم الأخبار .
( فالخراج في رقبتها ) مطلقا والعشر ( في غلتها إن كانت لمسلم ) لأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه .
وإن لم تزرع .
وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر مع زكاة التجارة ولأنهما شيئان مختلفان لمستحقين .
فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك .
والحديث المروي لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ضعيف جدا .
قال ابن حبان ليس هذا الحديث من كلام النبوة .
ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية .
( وهي ) أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب إحداها ( ما فتحت عنوة ولم تقسم ) بين الغانمين ( و ) الثانية ( ما جلا عنها أهلها خوفا منا .
و ) الثالثة ( ما صولحوا ) أي أهلها ( عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج ) الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة ( والأرض العشرية لا خراج عليها ) لأنها ملك لأربابها .
( وهي ) أي الأرض العشرية ( الأرض المملوكة ) وهي خمسة أضرب الأولى ( التي أسلم أهلها عليها كالمدينة ) المنورة ( ونحوها ) كجواثى من قرى البحرين .
( و ) الثانية ( ما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة ) بتثليث الباء قال في حاشيته بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه في سنة ثمان عشرة بعد وقف السواد .
ولهذا دخلت في حده دون حكمه .
( و ) الثالثة ( ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن .
و ) الرابعة ( ما أقطعها الخلفاء الراشدون ) من السواد ( إقطاع تمليك ) قال أحمد في رواية ابن منصور والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب .
قال القاضي وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها .
وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة .
قال في الفروع ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة ولم يذكر