لشملها ( على المستأجر والمستعير دون المالك ) .
أي إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة أو استعار أرضا فزرعها أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة فهي على المستأجر والمستعير دون مالك الأرض .
وهو معيرها أو مؤجرها .
لقوله تعالى ! < وآتوا حقه يوم حصاده > ! وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الحديث .
وكتاجر استأجر حانوتا أو استعارها لبيع عروضه وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة وهي من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع وتتقيد بقدره .
( والخراج عليه ) أي على مالك الأرض ( دونهما ) أي دون المستأجر والمستعير لأنه من حقوق الأرض .
( ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي .
ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه ) كأجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها بعد الوجوب .
( وإذا لم يكن له ) أي لمالك الأرض ( سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة ) كتمر وزبيب وبر وشعير .
( و ) فيها ( ما لا زكاة فيه كالخضر ) من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها ( جعل الخراج في مقابلته ) أي ما لا زكاة في مقابلته أي ما لا زكاة فيه إن وفى به ( لأنه أحوط للفقراء ) .
وزكى الباقي مما تجب فيه الزكاة وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة .
أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي .
( ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد و ) مؤنة ( الدياس وغيرهما ) كالجذاذ والتصفية ( منه ) أي من الزرع والثمر ( لسبق الوجوب ذلك ) أي لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح .
وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما .
وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك .
( وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم بالزرع له ) لأن الزكاة على المالك ( وإن كانت ) المزارعة ( صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما ) أي المالك والعامل ( نصابا ) بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر ( العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سبق .
وكذا الحكم في المساقاة بخلاف المضاربة .
فإنه لا زكاة على العامل في حصته ولو بلغت نصابا .
لأن الربح وقاية لرأس المال .
( ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه ) عليه .
فلا يتملكه رب الأرض ( وزكاته ) لاستقرار ملكه عليه ( وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه ) لثبوت ملكه عليه وقت وجوبها .
وإن تملكه بعد اشتداده .
فقيل يزكيه الغاصب .