جماعة هذا القسم من أرض العشر انتهى .
وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف .
فلا يمكن تملكه لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمام ووقفه له .
فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره .
وأنه تمليك .
( و ) الخامسة ( ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر ) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل ومزارع وحصون وهي بلاد طيء فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع قاله في حاشيته .
( وللإمام إسقاط الخراج ) عمن بيده أرض خراجية ( على وجه المصلحة ) يبذل لأجلها من مال الفيء .
لأنه لا فائدة في أخذه منه ثم رده أو مثله إليه .
( ويأتي ) في إحياء الموات .
( ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ) لأنها مال مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة فلم يمنع الذمي من شرائه ( كا ) لأرض ( الخراجية ) فللذمي شراؤها من مسلم إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الإمام .
( ولا عشر عليهم ) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة .
( كالسائمة وغيرها ) من سائر ما تجب فيه الزكاة .
( فإنه لا زكاة فيها ) على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة .
وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة .
( لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا ) وكذا إعارتها منه ( لإفضائه إلى إسقاط عشر الخراج منها إلا لتغلبي .
فلا يكره ذلك ) لعدم إفضائه إلى ذلك .
لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم .
( ولا شيء ) أي لا زكاة ( على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية ) على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه .
( ولا ) زكاة عليه أيضا ( فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه ) أو غرسه .
وخرج منه ما تجب فيه الزكاة ( ولا فيما إذا جعل ) الذمي ( داره بستانا أو مزرعة ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا ) الذمي ( مواتا ) ثم زرعه أو غرسه ويأتي في إحياء الموات على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة .
$ فصل ( وفي العسل العشر ) $ قال الأثرم سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة قال نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة .
قلت ذلك على