رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد .
وهذا توسعة على رب المال .
لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة .
وفيها الساقطة فلو استوفى الكل أضر بهم .
( ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله ) نص عليه لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة .
( وإن لم يأكله كمل به ) النصاب ( ثم يأخذه ) الساعي ( زكاة الباقي سواء بالقسط ) فلو كان تمره كله خمسة أوسق ولم يأكل شيئا .
كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله وأخذت منه زكاة ما سواه وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق .
( وإن لم يترك الخارص شيئا ) من الثمرة ( فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ) الذي كان يترك له نص عليه .
( ولا يحتسب به عليه ) بما أكله إذن فلا تؤخذ منه زكاته كما لو تركه الخارص له .
( ويأكل هو ) أي المالك وعياله ( من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ) في نصاب ولا زكاة كالثمار .
( ولا يهدي ) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا .
وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء ( ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه ) .
كسائر الأموال المشتركة ( ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق ) ذلك ( لكثرة الأنواع واختلافها ) .
لأن الفقراء بمنزلة الشركاء .
فينبغي أن يتساووا في كل نوع بخلاف السائمة لما فيه من التشقيص كما تقدم .
( ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه .
( فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ) لم يجزئه .
لأنه عدل عن الواجب إلى غيره .
كما لو أخرج القيمة .
وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص .
( أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد ( لم يجزئه ) بخلاف النقدين لأن القصد عن غير الأثمان النفع بعينها .
فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وتقدم قول المجد قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز وله أجر ذلك .
ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه .
( ويجب العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه ولو عبر بالزكاة كالمنتهي