( إلى وقت الجفاف ) ليؤدي ما وجب فيها .
( فإن لم يضمن ) المالك زكاتها ( وتصرف ) فيها ( صح تصرفه ) لما تقدم أن تعلق الزكاة كأرش الجناية لا يمنع التصرف ( وكره ) قاله في الرعاية أي تصرفه من غير ضمان زكاتها خروجا من خلاف من منعه .
( وإن حفظها ) أي حفظ المالك الثمار ( إلى وقت الجفاف .
زكى الموجود فقط .
وافق قول الخارص أو لا وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ) من غير تصرف .
لأنها أمانة كالوديعة .
وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ .
لأن الظاهر الإصابة .
( وإن أتلفها ) أي الثمرة ( المالك أو تلفت بتفريطه .
ضمن زكاتها بخرصها تمرا ) أو زبيبا .
لأن الظاهر عدم الخطأ .
قال في الشرح وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف .
والفرق أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي .
انتهى .
وقوله قيمة ما أتلف قواعد المذهب أن عليه مثله .
لأنه مثلي فيضمن بمثله .
( وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك ) لأن الواجب لا يسقط بترك الخارص وله .
( فإن لم يبعث ) الإمام ( ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد ) المالك ( التصرف ) في الثمرة ( ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه ) فيها .
( ثم إن كان ) المخروص ( أنواعا لزم ) الساعي ( خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ) فمنها ما يزيد رطبه على تمره .
ومنها ما يزيد تمره على رطبه .
وتختلف الزيادة والنقصان بحسب اختلافهما في اللحم والماوية كثرة وقلة .
( وإن كان ) المخروص ( نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها وله خرص الجميع دفعة واحدة ) لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا ولما فيه من المشقة بخرص كل شجرة على حدة .
( وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا ) كالسدس ( قبل قوله بغير يمين كما لو قال لم يحصل في يدي غير كذا ) فإنه يقبل قوله .
لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها .
( وإن فحش ) ما ادعاه من الغلط كالنصف والثلث ( لم يقبل ) لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه ( وكذا إن ادعى ) رب المال ( كذبه ) أي الخارص ( عمدا ) فلا يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر .
( ويجب ) على الخارص ( أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي ) في أيهما يترك ( بحسب المصلحة ) لحديث سهل بن أبي حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث .
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع