إلى يهود ليخرص عليهم النخل .
قبل أن يؤكل متفق عليه .
وفي رواية لأحمد وأبي داود لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق .
وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها وحديثها في مسند أحمد .
وقول المانع إنه خطر وغرر يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن .
وذلك جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات .
وسائر الظواهر المعمول بها .
وإن احتملت الخطأ ( إذا بدا صلاح الثمر ) لأنه وقت دعاء الحاجة إلى الخرص .
( ويعتبر أن يكون ) الخارص ( مسلما أمينا خبيرا غير متهم ) لأن من ليس كذلك لا يعول على قوله .
والمتهم هو من كان من أحد عمودي نسب المالك .
( ولو ) كان ( عبدا ) كالفتوى ورؤية هلال رمضان .
واعتبر أن يكون خبيرا لئلا تفوت الحكمة التي شرع لها الخرص .
( ويكفي خارص واحد ) لحديث عائشة .
ولأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم .
( وأجرته ) أي الخارص ( على رب النخل والكرم ) وفي المبدع أجرته على بيت المال انتهى .
قلت لو قيل من سهم العمال لكان متجها ( فيخرص ثمرهما ) أي النخل والكرم ( على أربابه ) لما تقدم .
( ولا تخرص الحبوب ) بلا خلاف .
ذكره في شرح المنتهى .
( ولا ثمر غيرهما ) أي غير النخل والكرم كالبندق واللوز .
لأن النص إنما ورد بخرصهما مع أن ثمرهما مجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن أن يأتي الخرص عليه غالبا .
والحاجة إلى أكلهما رطبة أشد من غيرهما فامتنع القياس وذكر أبو المعالي بن المنجا أن نخل البصرة لا يخرص .
وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار وعلل بالمشقة وبغيرها .
قال في الفروع كذا قال .
( والخرص ) بفتح الخاء مصدر .
ومعناه هنا ( حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف ) الخارص ( به ) أي بالنخل أو الكرم .
( ثم يقدره تمرا ) أو زبيبا ( ثم يعرف ) الخارص ( المالك قدر الزكاة ) فيه ( ويخيره بين أن يتصرف فيه بما شاء ) من بيع أو غيره ( ويضمن قدرها ) أي الزكاة ( وبين حفظها ) أي الثمار